responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 32

و يجوز التصريح بعدها لانتفاء المانع.

و المطلقة ثلاثا يجوز التعريض لها من الزوج و غيره و إن لم يحلّ الآن للزوج.

و يحرم التصريح منهما في العدّة فإنّها فيها محرّمة عليهما و يجوز من غيره لا منه بعدها قبل أن تنكح زوجا غيره، لحرمته عليه دون غيره.

و المعتدّة بائنا من غير حرمة على الزوج كالمختلعة، و المفسوخ نكاحها يجوز التعريض لها من الزوج و غيره للأصل، و إطلاق النصّ و تساويهما في البينونة، و ربّما يظهر التردّد من الشيخ [1] في غيره من ذلك، و من أنّها في عدّة الغير مع جواز رجوعها إليه بنكاح. و التصريح من الزوج خاصّة لأنّها في عدّته.

و الضابط أنّه لا يجوز لأحد خطبة من يحرم عليه مؤبّدا، و لا ذات البعل، و لا المعتدّة رجعيا من غيره، لا تصريحا و لا تعريضا، و لا التصريح للمطلّقة ثلاثا في العدة من الزوج و غيره و بعدها من الزوج، و للمعتدّة بائنا إلّا من الزوج، و يجوز التعريض لها منه و من غيره على خلاف.

و الإجابة تابعة للخطبة جوازا و حرمة تصريحا و تعريضا.

و لو صرّح بالخطبة في موضع المنع من التصريح خاصّة أو و من التعريض أو عرّض في موضعه أي المنع، و لما ذكرنا من تعميم المنع أوّلا كرّره بعد كلّ من التصريح و التعريض، و إلّا أمكن توهّم أنّ المراد في كلّ منهما المنع منه، و لو قال: «و لو خطب في موضع المنع» لم يكن نصّا في حكم التصريح، و بالجملة لو فعل الحرام من الخطبة لكونها في العدّة ثمّ انقضت العدّة لم يحرم نكاحها لعدم [الدليل على] [2] تأثير المعصية المتقدّمة فيه، كما لو نظر إليها نظرا محرّما.

و لو أجابت خطبة زيد مثلا صريحا أو تعريضا أو بالإذن للولي


[1] المبسوط: ج 4 ص 218.

[2] لم يرد في ن.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست