responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 33

أو سكتت إذا استأذنها الولي و هي بكر أو أجاب الولي و هي ممّن له إجبارها عليه ففي تحريم خطبة غيره نظر: من النهي، و وجوب إجابة الكفؤ، و حرمة الدخول في سوم المؤمن مع ورود أنّه مستام، و ما فيه من إيذاء المؤمن و إثارة الشحناء، و من الأصل. و منع صحّة طريق النهي و كونه مستاما حقيقة و حرمة الدخول في السوم، و أنّ أجابه كفوء مانعة من إجابة آخر، خصوصا إذا رجح على الأوّل و لو بزيادة ركونها إليه، مع كون الأمر بيدها، و هو مختار المبسوط [1].

إلّا المسلم فيجوز أن يخطب على خطبة الذّمي في الذمّية إذ لا حرمة للكافر، و النهي إنّما هو- عن خطبة أحدكم على خطبة أخيه، و ظاهره الإسلام.

و لو عقد الغير أي الخاطب الثاني صحّ و إن حرّمنا خطبته كما هو نصّ الشيخ [2] للأصل.

[المبحث السادس]

السادس خصّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بأشياء في النكاح و غيره و قد جرت العادة بذكرها في هذا الكتاب و هي تغليظات و تخفيفات و تكريمات، و إن اشتمل التخفيفات و كثير من التغليظات على التكريم.

فمن الأوّل إيجاب استعمال السواك عليه فإنّ المعروف عند المعظم مرادفة السواك للمسواك، لكن في بعض كتب اللغة كالمجمل إتيانه بمعنى الاستعمال [3].

و الوتر، و الأضحية بالضم و الكسر، فعنه (صلّى اللّه عليه و آله): كتب عليّ الوتر و لم يكتب عليكم، و كتب عليّ السواك و لم يكتب عليكم، و كتب عليّ الأضحية و لم يكتب عليكم [4].

و إنكار المنكر و المراد إظهاره من غير تقيّة للوعد بالعصمة من


[1] المبسوط: ج 4 ص 219.

[2] المبسوط: ج 4 ص 219.

[3] مجمل اللغة: ج 2 ص 479 (مادة سوك).

[4] الحاوي الكبير: ج 9 ص 28.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست