اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 283
و إلّا يعيّن البعض فلا يصح، لاشتراط التعيين بحيث لا يحتمل الزيادة و النقصان.
و لو قال: مرّة أو مرّتين و بالجملة قيّده بعدد الوطء قيّد بالزّمان المعيّن، ليصحّ بحيث يكون أجلا محروسا من الزيادة و النقصان، لا بأن يشترط العدد في يوم معيّن، بمعنى أنّه متى أوقع العدد انقطع النكاح و لو لم ينقطع اليوم لخلوّه عن شرطه الذي هو الأجل المعيّن.
و حين يشترط العدد المعيّن لا يجوز الزيادة عليه و إن بقي الأجل و جاز التمتع بغيره، لأنّها زوجته. أمّا المنع بدون إذنها فهو الظاهر للشرط في العقد اللازم، و ظاهر خبر زرارة المتقدم، و يحتمل الجواز قويا، للمنع من لزومه مع كونه مرجوحا شرعا مع بقاء الزوجية. و أمّا مع الإذن فالجواز أظهر، و يحتمل المنع للاشتراط في العقد.
و إلّا يقيّد بالزمان بطل العقد وفاقا لظاهر النافع [1] لخلوّه عن الأجل، و عن القاسم بن محمّد عن رجل سماه أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتزوّج المرأة على عرد واحد، فقال: لا بأس، و لكن إذا فرغ فليحوّل وجهه و لا ينظر [2]. و هو يشعر بالصحة.
و الشيخ في كتابي الأخبار جوّزه رخصة، [3] لكنه شديد الضعف، مخالف للأصول و النصوص، مع احتمال الاقتصار في نفي البأس عمّا إذا قيّد بالزمان لا مطلقا. و تحويل الوجه، لاشتراط انقطاع سائر أنواع الاستمتاع أيضا بذلك.
و حكم الشيخ في الكتابين [4] و النهاية [5] بأنّه إن لم يقيّد بالزمان انقلب دائما،