responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 283

و إلّا يعيّن البعض فلا يصح، لاشتراط التعيين بحيث لا يحتمل الزيادة و النقصان.

و لو قال: مرّة أو مرّتين و بالجملة قيّده بعدد الوطء قيّد بالزّمان المعيّن، ليصحّ بحيث يكون أجلا محروسا من الزيادة و النقصان، لا بأن يشترط العدد في يوم معيّن، بمعنى أنّه متى أوقع العدد انقطع النكاح و لو لم ينقطع اليوم لخلوّه عن شرطه الذي هو الأجل المعيّن.

و حين يشترط العدد المعيّن لا يجوز الزيادة عليه و إن بقي الأجل و جاز التمتع بغيره، لأنّها زوجته. أمّا المنع بدون إذنها فهو الظاهر للشرط في العقد اللازم، و ظاهر خبر زرارة المتقدم، و يحتمل الجواز قويا، للمنع من لزومه مع كونه مرجوحا شرعا مع بقاء الزوجية. و أمّا مع الإذن فالجواز أظهر، و يحتمل المنع للاشتراط في العقد.

و إلّا يقيّد بالزمان بطل العقد وفاقا لظاهر النافع [1] لخلوّه عن الأجل، و عن القاسم بن محمّد عن رجل سماه أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتزوّج المرأة على عرد واحد، فقال: لا بأس، و لكن إذا فرغ فليحوّل وجهه و لا ينظر [2]. و هو يشعر بالصحة.

و الشيخ في كتابي الأخبار جوّزه رخصة، [3] لكنه شديد الضعف، مخالف للأصول و النصوص، مع احتمال الاقتصار في نفي البأس عمّا إذا قيّد بالزمان لا مطلقا. و تحويل الوجه، لاشتراط انقطاع سائر أنواع الاستمتاع أيضا بذلك.

و حكم الشيخ في الكتابين [4] و النهاية [5] بأنّه إن لم يقيّد بالزمان انقلب دائما،


[1] المختصر النافع: ص 182.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 479 ب 25 من أبواب المتعة ح 4.

[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 266 ذيل الحديث 1148، الاستبصار: ج 3 ص 152 ذيل الحديث 555.

[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 267 ذيل الحديث 1150، الاستبصار: ج 3 ص 152 ذيل الحديث 555.

[5] النهاية: ج 2 ص 379.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست