اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 282
و منها: أنّه ينافي التنجيز. و هو ممنوع، فإنّه في معنى اشتراط الاستمتاع بإتيان الوقت المضروب لا العقد كما يستأجر الرجل للحجّ في قابل.
و منها أنّه يلزم جواز التمتع بها لغيره في البين. و أجيب تارة بمنع الملازمة، و اخرى بمنع بطلان اللازم كما سيأتي.
و إلّا يعيّن المبدأ بل قال: شهرا- مثلا- لم يبطل وفاقا للمحقق [1] بل اقتضى اتصاله أي المبدأ به أي العقد لدلالة العرف، و أصالة الصحة كما في الإجارة و غيرها، و عدم تخلّف أثر العقد عنه إلّا بمانع، و لا مانع هنا. و حكم الشيخ [2] و جماعة بالبطلان، للإبهام. و هو ممنوع لما عرفت و لخبر بكار و هو لا يدل إلّا على البطلان لكونه بعد سنين، و نحن نقول به.
فإن تركها حتى خرج الأجل المعيّن مبدأ متصلا أو منفصلا أو غيره لانصرافه إلى الاتصال خرجت من عقده و لها المسمى لأنّها ممكّنة.
و لو قال: بعض يوم، فإن عيّن كالزوال أو الغروب أي من هذه الساعة، أو من الفجر و نحوهما إلى أحدهما، أو أطلق الابتداء، بل اقتصر على تحديد الانتهاء بأحدهما لانصرافه إلى الاتصال، و كالنصف و الثلث و نحوهما، و كساعة متصلة أو منفصلة أو مطلقة، لانصرافها إلى الاتصال صحّ لما عرفت من انتفاء التحديد قلّة. و ما في النهاية و غيرها من الاقتصار في الأقل على يوم [3] محمول على التمثيل. و خبر ابن بكير عن زرارة قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة و الساعتان لا يوقف على حدّهما، و لكن العرد و العردين و اليوم و اليومين و الثلاثة و أشباه ذلك [4]. فمع الضعف محمول على عدم انضباط الساعة و الساعتين كما ينص عليه لفظه.