اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 229
و أمّا غير الكتابيين سواء كانا جميعا غير كتابيين أو أحدهما- إلّا ما تقدّم حكمه من كون الزوجة كتابية و أسلم الزوج، أو الزوج كتابيّا و أسلمت- فأيّهما أسلم قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و إن أسلما دفعة فالنكاح بحاله، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدة، فإن أسلم صاحبه فالنكاح بحاله، و إلّا بطل قولا واحدا، فهذا هو الفرق بين الكتابي و غيره فقد وقع الخلاف في الكتابي دون غيره للكتاب و السنة من غير معارض.
و إذا كان الزوجان مسلمين و ارتد أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول فسد العقد في الحالباتفاق من عدا داود [1]و لا مهر إن كان الارتداد من المرأة لأنّ الفسخ من قبلها و إلّا يكن منها بل منه فالنصف من المسمى إن صحّ، و إلّا فمن قيمته أو مهر المثل.
و يحتمل فسخ الجميع قويا، لأنّ المصنّف [2] هو الطلاق، و خصوصا إن كان الارتداد عن فطرة فإنّه بمنزلة الموت، و سيأتي أنّه يوجب تقرّر المهر جميعا.
و إن كان بعده يقف النكاح على انقضاء العدّة خلافا لبعض العامة حيث فسخ به النكاح في الحال [3].
و يثبت المهر المسمى إن سمّي، و إلّا فمهر المثل من أيّهما كان الارتداد للدخول إلّا أن يكون الارتداد من الزوج عن فطرة، فإنّ النكاح لا يقف، بل يبطل في الحال و إن كان قد دخل لأنّه لا يقبل توبته و يجب المهر و التصريح به لدفع و هم الاستثناء من جملة ما تقدّم.
و لو انتقلت الذمية إلى ما لا يقرّ أهله عليه من الأديان و هي غير الثلاثة فإن كان قبل الدخول فسد النكاح إن كان زوجها مسلما أو كافرا و لم يصحّ عنده نكاحها.