responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 229

و أمّا غير الكتابيين سواء كانا جميعا غير كتابيين أو أحدهما- إلّا ما تقدّم حكمه من كون الزوجة كتابية و أسلم الزوج، أو الزوج كتابيّا و أسلمت- فأيّهما أسلم قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، و إن أسلما دفعة فالنكاح بحاله، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدة، فإن أسلم صاحبه فالنكاح بحاله، و إلّا بطل قولا واحدا، فهذا هو الفرق بين الكتابي و غيره فقد وقع الخلاف في الكتابي دون غيره للكتاب و السنة من غير معارض.

و إذا كان الزوجان مسلمين و ارتد أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول فسد العقد في الحال باتفاق من عدا داود [1] و لا مهر إن كان الارتداد من المرأة لأنّ الفسخ من قبلها و إلّا يكن منها بل منه فالنصف من المسمى إن صحّ، و إلّا فمن قيمته أو مهر المثل.

و يحتمل فسخ الجميع قويا، لأنّ المصنّف [2] هو الطلاق، و خصوصا إن كان الارتداد عن فطرة فإنّه بمنزلة الموت، و سيأتي أنّه يوجب تقرّر المهر جميعا.

و إن كان بعده يقف النكاح على انقضاء العدّة خلافا لبعض العامة حيث فسخ به النكاح في الحال [3].

و يثبت المهر المسمى إن سمّي، و إلّا فمهر المثل من أيّهما كان الارتداد للدخول إلّا أن يكون الارتداد من الزوج عن فطرة، فإنّ النكاح لا يقف، بل يبطل في الحال و إن كان قد دخل لأنّه لا يقبل توبته و يجب المهر و التصريح به لدفع و هم الاستثناء من جملة ما تقدّم.

و لو انتقلت الذمية إلى ما لا يقرّ أهله عليه من الأديان و هي غير الثلاثة فإن كان قبل الدخول فسد النكاح إن كان زوجها مسلما أو كافرا و لم يصحّ عنده نكاحها.


[1] المغني لابن قدامة: ج 7 ص 564.

[2] في «ن» زيادة: إنّما.

[3] المجموع: ج 16 ص 316.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست