اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 228
و الجواب: أنّهما مرسلان و إن كان المرسل في الثاني ابن أبي عمير و في سند الأوّل علي بن حديد، مع المعارضة بما عرفت، ثمّ إن عمل بهما ينبغي عدم الفرق بين الدخول و عدمه، و عبارتا النهاية [1] و المبسوط [2] أيضا مطلقتان، و كلام المصنف يدل على أنّ الخلاف فيما بعد الدخول. و في المقنع أقر زوجيّة النصراني دون المجوسي [3] و لم يتعرض لليهودي.
و عليه المهر للدخول إمّا المسمّى عينا أو قيمة إن سمّى أو مهر المثل إن لم يسمّ، أو سمّى مهر فاسد و قلنا بمهر المثل حينئذ. و عن طلحة بن زيد سأل الصادق (عليه السلام) رجل عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب يتزوّج كلّ واحد منهما امرأة و أمهرها خمرا و خنازير ثمّ أسلما، فقال: النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر و لا من قبل الخنازير، قلت: فإن أسلما قبل أن يدفع إليها الخمر، فقال: إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك، و لكن يعطيها صداقا [4].
و قيل بسقوط المهر حينئذ، لأنّها رضيت بالفاسد، و هو غير مستحق على المسلم. و عن رومي بن زرارة قال للصادق (عليه السلام): النصراني يتزوّج النصرانية على ثلاثين دنّا خمرا و ثلاثين خنزيرا، ثمّ أسلما بعد ذلك و لم يكن دخل بها، قال:
ينظركم قيمة الخنزير و كم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثمّ يدخل عليها، و هما على نكاحهما الأوّل [5]. و يمكن الفرق بين الدخول و عدمه.
و إن أسلم الزوج فيها أي العدّة فالنكاح بحاله قولا واحدا، للأخبار [6]. و لبقاء العلاقة الزوجية مع وقوعها صحيحة.