responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 227

و لو أسلما دفعة بأن تقارن آخر الشهادتين منهما، و لبعض العامة قول بتحقق المعية بالتقارن في المجلس [1] فلا فسخ، و إن أسلمت دونه بعده أي الدخول يقف النكاح على انقضاء العدّة إن كان كتابيا، فإن مضت و لم يسلم فسد العقد على رأي الأكثر و منهم الشيخ في الخلاف [2] و المبسوط [3] لعموم قوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [4] و للأخبار كما تقدّم، و صحيح البزنطي سأل الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل يحلّ لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحلّ له. قلت: جعلت فداك فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك أ يكونان على النكاح؟ قال: لا بتزويج جديد [5].

و ذهب الشيخ في النهاية [6] و كتابي الأخبار [7] إلى بقاء النكاح إن أقام على شرائط الذمة، و لكن لا يمكن من الدخول عليها ليلا و لا من الخلوة بها، لمرسل جميل بن دراج عن أحدهما (عليهما السلام) قال في اليهودي و النصراني و المجوسي إذا أسلمت امرأته و لم يسلم، قال: هما على نكاحهما، و لا يفرّق بينهما، و لا يترك، يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة [8]. و خبر محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال:

إنّ أهل الكتاب و جميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، و ليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها، و لا يبيت معها، و لكنه يأتيها بالنهار، و أمّا المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم، فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدّة، فإن أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهي امرأته، و إن لم يسلم إلّا بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها، و كذلك جميع من لا ذمّة له [9].


[1] المغني لابن قدامة: ج 7 ص 534.

[2] الخلاف: ج 4 ص 325 المسألة 105.

[3] المبسوط: ج 4 ص 212.

[4] النساء: 141.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 417 ب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ح 5.

[6] النهاية: ج 2 ص 300.

[7] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 300 ذيل الحديث 1253، الاستبصار: ج 3 ص 183 ذيل الحديث 662.

[8] وسائل الشيعة: ج 14 ص 420 ب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ح 1.

[9] الاستبصار: ج 3 ص 183 ح 663.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست