اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 227
و لو أسلما دفعة بأن تقارن آخر الشهادتين منهما، و لبعض العامة قول بتحقق المعية بالتقارن في المجلس [1]فلا فسخ، و إن أسلمت دونه بعده أي الدخول يقف النكاح على انقضاء العدّة إن كان كتابيا، فإن مضت و لم يسلم فسد العقد على رأي الأكثر و منهم الشيخ في الخلاف [2] و المبسوط [3] لعموم قوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[4] و للأخبار كما تقدّم، و صحيح البزنطي سأل الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم، هل يحلّ لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحلّ له. قلت: جعلت فداك فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك أ يكونان على النكاح؟ قال: لا بتزويج جديد [5].
و ذهب الشيخ في النهاية [6] و كتابي الأخبار [7] إلى بقاء النكاح إن أقام على شرائط الذمة، و لكن لا يمكن من الدخول عليها ليلا و لا من الخلوة بها، لمرسل جميل بن دراج عن أحدهما (عليهما السلام) قال في اليهودي و النصراني و المجوسي إذا أسلمت امرأته و لم يسلم، قال: هما على نكاحهما، و لا يفرّق بينهما، و لا يترك، يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة [8]. و خبر محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال:
إنّ أهل الكتاب و جميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، و ليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها، و لا يبيت معها، و لكنه يأتيها بالنهار، و أمّا المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم، فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدّة، فإن أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهي امرأته، و إن لم يسلم إلّا بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها، و كذلك جميع من لا ذمّة له [9].