اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 222
كان يعتقد ذلك نكاحا في نحلته، بخلاف ما إذا قهر ذميّة، فإنّه ليس نكاحا في ملّتها، و علينا الذبّ عنها، و نفي الإقرار في التذكرة مطلقا، قال: لقبح الغصب عقلا، فلا يسوغ في ملة [1].
و لو قهر الذمّي ذمّية لم يقرّ عليها بعد الإسلام، لأنّ ذلك ليس نكاحا عندهم، و على الإمام الذبّ عنهم، و دفع من قهرهم من المسلمين، و كذا قبل الإسلام إذا رفعت أمرها إلينا. و كذا لو قهر الذمّي حربية لم يقرّ عليها بعد الإسلام، لما عرفت من أنّه ليس نكاحا و أقرّ قبله، إذ ليس علينا الذبّ عن أهل الحرب، و هذا الاستثناء منقطع أو متصل ممّا يفهم من الكلام، و هو تساوي الحربي و الكتابي، بل يمكن أن يكون المشار إليه بذا أهل الذمة، فالتساوي منطوق الكلام.
و لو نكح الكتابي و ثنية و بالعكس على وجه يصحّ عندهما لم يفسخ النكاح إلّا إذا أسلم الكتابي عن وثنية، لتحقق الكفاءة و الصحة عند المتناكحين، و لأنّه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يستفصل غيلان حين أسلم على عشر، فقال له: أمسك أربعا و فارق سائرهن [2].
و الأقرب إلحاق الولد بأشرفهما كالمسلمين بكسر الميم أي كما يلحق بهم الأولاد إذا كان أحد الأبوين منهم، و يجوز الفتح، أي كالأبوين المسلمين أي بالتفريق، و ذلك لثبوت الشرف للكتابي، و لذا يقرّ و يحترم، و قد تقرر تبعية الولد لأشرف الأبوين، و لا يعتبر هنا وجود الشرف في المفضول، و لو اعتبر فللإنسان شرف بذاته. و يحتمل العدم بناء على أنّ بلد الكفر لا تفاضل فيها، و لذا يقال: إن الكفر ملّة واحدة و ضعفه ظاهر.
ثمّ استطرد و ذكر التحاكم هنا جريا على العادة، فقال: و إذا تحاكم أهل الذمة إلينا في النكاح أو غيره تخيّر الإمام و نائبه بين الحكم بينهم و بين ردّهم إلى أهل ملّتهم إن اتفق الغريمان في الدين لقوله تعالى: