responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 221

الثلاثة لنصّ الكتاب [1] و السنة [2].

و إن سوّغنا العقد الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجيّة كالمسلمة لعموم الأدلة إلّا الميراث لأنّ الكافر لا يرث المسلم و لكنّه يرثها كما سيأتي.

و القسمة فلها منها نصف ليالي المسلمة الحرّة كما سيأتي و الحدّ لها ففي قذفها التغرير لا الحدّ، و هو ليس من حقوق الزوجية، لكن قذف الزوج لما اختص باللعان الحق ما ترتّب عليه بحقوقها. و الحضانة، فالأب المسلم أولى بها من الأم الكافرة، و هي في الحقيقة ليست من حقوق الزوجية، بل النسب.

و ماء الغسل إن أوجبناه على الزوج، إذ لا غسل لها إلّا ماء الغسل من الحيض أو الاستحاضة أو النفاس على ما قاله الشيخ [3] و غيره من أنّه لا يجوز وطؤها ما لم تغتسل، و هو في الحقيقة ليس من حقوقها للزوجية بل للوطء [4].

و عقد أهل الذمة إن كان صحيحا عندهم أقرّوا عليه و ترتّبت عليه أحكام الصحيح إذا تحاكموا إلينا أو أسلموا، فليس عليهم تجديده بعد الإسلام حتى لو طلّقها ثلاثا فتزوّجت بغيره في الشرك و دخل بها حلّت له و إن أسلم، و يدلّ عليه مع الإجماع كما في الخلاف [5] الأخبار [6] و إلّا فلا إلّا أن يكون صحيحا عندنا، و سيأتي.

و كذا أهل الحرب لذلك و نحو «وَ امْرَأَتُهُ حَمّٰالَةَ الْحَطَبِ» [7] إلّا في شيء واحد و هو أنّ الحربي إذا قهر امرأة من الحربيات و أسلم أقرّ عليها إن


[1] البقرة: 221.

[2] انظر وسائل الشيعة: ج 14 ص 410 ب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه.

[3] المبسوط: ج 4 ص 210.

[4] العبارة في «ن»: ليس من حقوقها بل من حقوقه.

[5] انظر الخلاف: ج 4 المسألة 112 و 113 و 116.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 416 ب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه.

[7] المسد: 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست