اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 16
إن كان الداعي مسلما و دعاه بعينه، و لم يكن عندها ملاهي و مناكير، إلّا أن يزال بإجابته فيجب.
و كذا يستحبّ عندنا الأكل منها و لو لقمة، لأنّه الغرض من الدعوة غالبا، و أدخل في إكرام الداعي و جبر قلبه، و لما في تركه من التعرّض للتوحش غالبا و إن كان صائما ندبا لا واجبا و إن لم يتضيّق، و فيه إشارة إلى أنّ كلّا من الإجابة و الأكل مندوب على حدته، لورود الأمر بالإجابة مطلقا، و خصوص قوله (صلّى اللّه عليه و آله): إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، و إن كان صائما فليصلّ [1]. و نحوه يدلّ على استحباب الأكل أيضا.
و يجوز أكل نثار العرس لشهادة الحال بالإذن كالوليمة و ما يقدم إلى الضيف، إلّا أن يعلم عدم الإذن.
و لا يجوز أخذه إلّا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال و الفرق أنّ النثر إذن في الأكل دون الأخذ، و فيه إشارة إلى أنّ ما في المبسوط [2] و السرائر [3] و المهذّب [4] من أنّه لا يجوز الأخذ إلّا بالإذن و لو بشاهد الحال، يراد به الأخذ لا للأكل، إلّا أن يكونوا أدخلوا النثر في الحال الشاهدة بالإذن في الأكل، و قد يتردّد في شهادة النثر بذلك، و لذا لم يجوّز في الإرشاد الأكل إلّا مع العلم بالإباحة بشاهد الحال [5] و في التحرير [6] كما هنا.
و يملك حينئذ أي حين الإذن بالأخذ وفاقا للمبسوط [7] و المهذّب [8] و الشرائع [9] و الإرشاد [10]على إشكال من جريان العادة بالإعراض، فيصير من المباحات، فيملك بالحيازة. و فيه: أنّ العادة إنّما تفيد الإباحة، و غايتها الانتقال