responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 15

إنّ الرجل إذا دنا من المرأة و جلس مجلسه حضره الشيطان، فإن هو ذكر اسم اللّه تنحّى الشيطان عنه، و إن فعل و لم يسمّ أدخل الشيطان ذكره، فكان العمل منهما جميعا و النطفة واحدة [1].

و سؤال اللّه تعالى عنده الولد فإنّه المهم، و ليسأل الصالح فإنّه من العمل الذي لا ينقطع الذكر فإنّه أعون له في الدين و الدنيا السويّ عن الباقر (صلوات اللّه عليه): إذا أردت الجماع فقل: اللّهم ارزقني ولدا، و اجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة و لا نقصان، و اجعل عاقبته إلى خير [2].

و في باب الأربعمائة من الخصال عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أراد أحدكم، مجامعة زوجته فليقل: اللّهم إنّي استحللت فرجها بأمرك، و قبلتها بأمانتك، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله ذكرا سويّا، و لا تجعل للشيطان فيه نصيبا و لا شركا [3].

و يستحب الوليمة و هي طعام العرس، أو كلّ طعام يتخذ لجمع عند الزفاف أي بعده- و هو ككتاب: اهداؤها إليه- للتأسّي و الأخبار [4].

يوما أو يومين و يكره الزيادة، فعن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): الوليمة في اليوم الأوّل حقّ، و في الثاني معروف، و في الثالث رياء و سمعة [5]. و عن الباقر (عليه السلام): الوليمة يوم و يومان مكرمة، و ثلاثة أيام رياء و سمعة [6].

و استدعاء المؤمنين للوليمة، و أن لا يخصّ بها الأغنياء، فعنه (صلّى اللّه عليه و آله): شرّ الولائم ما يدعى لها الأغنياء و يترك الفقراء [7].

و لا تجب الإجابة عندنا إلّا إذا عرض ما يوجبها بل يستحبّ


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 79 ب 53 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 82 ب 55 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 5.

[3] الخصال: حديث الأربعمائة ص 637.

[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 64 ب 40 من أبواب مقدّمات النكاح.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 65 ب 40 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 4. و فيه اختلاف يسير.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 65 ب 40 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 2.

[7] سنن البيهقي: ج 7 ص 262 باختلاف يسير.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست