اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 15
إنّ الرجل إذا دنا من المرأة و جلس مجلسه حضره الشيطان، فإن هو ذكر اسم اللّه تنحّى الشيطان عنه، و إن فعل و لم يسمّ أدخل الشيطان ذكره، فكان العمل منهما جميعا و النطفة واحدة [1].
و سؤال اللّه تعالى عنده الولد فإنّه المهم، و ليسأل الصالح فإنّه من العمل الذي لا ينقطع الذكر فإنّه أعون له في الدين و الدنيا السويّ عن الباقر (صلوات اللّه عليه): إذا أردت الجماع فقل: اللّهم ارزقني ولدا، و اجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة و لا نقصان، و اجعل عاقبته إلى خير [2].
و في باب الأربعمائة من الخصال عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أراد أحدكم، مجامعة زوجته فليقل: اللّهم إنّي استحللت فرجها بأمرك، و قبلتها بأمانتك، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله ذكرا سويّا، و لا تجعل للشيطان فيه نصيبا و لا شركا [3].
و يستحب الوليمة و هي طعام العرس، أو كلّ طعام يتخذ لجمع عند الزفاف أي بعده- و هو ككتاب: اهداؤها إليه- للتأسّي و الأخبار [4].
يوما أو يومين و يكره الزيادة، فعن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): الوليمة في اليوم الأوّل حقّ، و في الثاني معروف، و في الثالث رياء و سمعة [5]. و عن الباقر (عليه السلام): الوليمة يوم و يومان مكرمة، و ثلاثة أيام رياء و سمعة [6].
و استدعاء المؤمنين للوليمة، و أن لا يخصّ بها الأغنياء، فعنه (صلّى اللّه عليه و آله): شرّ الولائم ما يدعى لها الأغنياء و يترك الفقراء [7].
و لا تجب الإجابة عندنا إلّا إذا عرض ما يوجبها بل يستحبّ
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 79 ب 53 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 82 ب 55 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 5.