responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 140

و إن اتحد الفحل لأنّه كما يعتبر اتحاد الفحل يعتبر اتحاد المرضعة عندنا، خلافا للعامة [1].

و لو تناوب عليه عدّة نساء لا ترضعه غيرهنّ لم ينشر الحرمة لشيء منهنّ ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء أو عشرا، أو أحد التقديرين الآخرين.

و لو ارتضع من كلّ واحدة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية حر من كلّهن، و لا يشترط في التوالي عدم تخلل المأكول و المشروب و إن كان لبنا و جر بين الرضعات إن قدرت بالعدد، لعدم دلالة النص و الإجماع عليه مع العموم، و أمّا إن قدرت بالإنبات و الشدّ أو باليوم و الليلة فالظاهر اشتراط عدم التخلل بما يخل به منهما بل الشرط في التوالي العدد عدم تخلل رضاع و إن كان أقل من رضعة كاملة كما يقتضيه إطلاق الأصحاب، لأنّ الشرط هو التوالي، و هو يختل بذلك عرفا. و اختار في التذكرة اعتبار رضعة كاملة [2] لأنّها المتبادرة من رضعة في الخبر [3].

[الثالث أن يكون الرضاع في الحولين]

الثالث من الشروط: أن يكون الرضاع في الحولين و إن كان بعد فطامه لانتفاء الدليل على اشتراط عدم الفطام، و إطلاق الأخبار [4] و الفتاوى باعتبار الحولين، و خصوص خبر حمّاد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام): لا رضاع بعد فطام، قال: قلت: و ما الفطام؟ قال: الحولين اللذين قال اللّه عزّ و جلّ [5]. و لعلّه المراد في نحو حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «لا رضاع بعد فطام» [6]. و صحيح الفضل ابن عبد الملك عنه (عليه السلام): «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم [7]» بأن يكون الثاني


[1] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 206.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 620 س 40.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 282 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 290 ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 291 ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 5.

[6] المصدر السابق: ح 2.

[7] المصدر السابق: ح 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست