اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 140
و إن اتحد الفحل لأنّه كما يعتبر اتحاد الفحل يعتبر اتحاد المرضعة عندنا، خلافا للعامة [1].
و لو تناوب عليه عدّة نساء لا ترضعه غيرهنّ لم ينشر الحرمة لشيء منهنّ ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء أو عشرا، أو أحد التقديرين الآخرين.
و لو ارتضع من كلّ واحدة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية حر من كلّهن، و لا يشترط في التوالي عدم تخلل المأكول و المشروب و إن كان لبنا و جر بين الرضعات إن قدرت بالعدد، لعدم دلالة النص و الإجماع عليه مع العموم، و أمّا إن قدرت بالإنبات و الشدّ أو باليوم و الليلة فالظاهر اشتراط عدم التخلل بما يخل به منهما بل الشرط في التوالي العدد عدم تخلل رضاع و إن كان أقل من رضعة كاملة كما يقتضيه إطلاق الأصحاب، لأنّ الشرط هو التوالي، و هو يختل بذلك عرفا. و اختار في التذكرة اعتبار رضعة كاملة [2] لأنّها المتبادرة من رضعة في الخبر [3].
[الثالث أن يكون الرضاع في الحولين]
الثالث من الشروط: أن يكون الرضاع في الحولين و إن كان بعد فطامه لانتفاء الدليل على اشتراط عدم الفطام، و إطلاق الأخبار [4] و الفتاوى باعتبار الحولين، و خصوص خبر حمّاد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام): لا رضاع بعد فطام، قال: قلت: و ما الفطام؟ قال: الحولين اللذين قال اللّه عزّ و جلّ [5]. و لعلّه المراد في نحو حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «لا رضاع بعد فطام» [6]. و صحيح الفضل ابن عبد الملك عنه (عليه السلام): «الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم [7]» بأن يكون الثاني