اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 7 صفحة : 139
الأوّل إلى الشافعي [1]. و الظاهر أنّ الثاني تفسير للأوّل كما هو صريح التذكرة [2] و لا تنافيه هذه العبارة و لا عبارة المبسوط.
فلو لفظ الثدي بنفسه ثمّ عاوده، فإن كان قد أعرض أوّلا فهي رضعة كاملة و يعلم ذلك بطول الفصل و نحوه و إن كان اللفظ للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب بضم الميم و يمكن الفتح أو الانتقال إلى ثدي آخر، كان الجميع رضعة إن لم يطل الفصل في الالتفات إلى ملاعب، و إلّا لم يحتسب ما قبل اللفظ جزء للمجموع منه و ممّا بعده، و في حكمه في عدم الاحتساب ما لو كان لفظه للانتقال إلى طعام أو شراب.
و بالجملة إذا ظهرت علامة أنّه لم يرو من اللبن لم يعتبر.
و لو منع من الارتضاع قبل استكماله لم تحتسب لا بالتلفيق، إلّا في الصورة التي ذكرناها، خلافا للشافعي [3] في وجه فيما لو منعته المرضعة من الكمال.
و لو لم يحصل التوالي بين الرضعات بأي تقدير اعتبرت لم ينشر الحرمة بالإجماع كما في التذكرة [4] و الخلاف [5] و الغنية [6] و ينصّ عليه ما مرّ من خبر زياد بن سوقة [7] و لما عرفت من أنّ الأصل هو إنبات اللحم و شدّ العظم باللبن، و الباقيان علامتان، و مع الفصل لا يعلم إن لم نقل لا يحصل النبات و الاشتداد به وحده. و المتبادر حصولهما به وحده، و التوالي هو المتبادر من رضاع يوم و ليلة، و من العدد أيضا كما لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثمّ ارتضع من اخرى ثمّ أكمل من الاولى العدد لم ينشر، و بطل حكم الأوّل