responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 139

الأوّل إلى الشافعي [1]. و الظاهر أنّ الثاني تفسير للأوّل كما هو صريح التذكرة [2] و لا تنافيه هذه العبارة و لا عبارة المبسوط.

فلو لفظ الثدي بنفسه ثمّ عاوده، فإن كان قد أعرض أوّلا فهي رضعة كاملة و يعلم ذلك بطول الفصل و نحوه و إن كان اللفظ للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب بضم الميم و يمكن الفتح أو الانتقال إلى ثدي آخر، كان الجميع رضعة إن لم يطل الفصل في الالتفات إلى ملاعب، و إلّا لم يحتسب ما قبل اللفظ جزء للمجموع منه و ممّا بعده، و في حكمه في عدم الاحتساب ما لو كان لفظه للانتقال إلى طعام أو شراب.

و بالجملة إذا ظهرت علامة أنّه لم يرو من اللبن لم يعتبر.

و لو منع من الارتضاع قبل استكماله لم تحتسب لا بالتلفيق، إلّا في الصورة التي ذكرناها، خلافا للشافعي [3] في وجه فيما لو منعته المرضعة من الكمال.

و لو لم يحصل التوالي بين الرضعات بأي تقدير اعتبرت لم ينشر الحرمة بالإجماع كما في التذكرة [4] و الخلاف [5] و الغنية [6] و ينصّ عليه ما مرّ من خبر زياد بن سوقة [7] و لما عرفت من أنّ الأصل هو إنبات اللحم و شدّ العظم باللبن، و الباقيان علامتان، و مع الفصل لا يعلم إن لم نقل لا يحصل النبات و الاشتداد به وحده. و المتبادر حصولهما به وحده، و التوالي هو المتبادر من رضاع يوم و ليلة، و من العدد أيضا كما لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثمّ ارتضع من اخرى ثمّ أكمل من الاولى العدد لم ينشر، و بطل حكم الأوّل


[1] الخلاف: ج 5 ص 100 المسألة 7.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 620 س 25.

[3] المغني لابن قدامة: ج 9 ص 194 و الشرح الكبير: ج 9 ص 202.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 620 س 41.

[5] الخلاف: ج 5 ص 100 المسألة 7.

[6] الغنية: ص 336.

[7] وسائل الشيعة: ج 14 ص 282 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست