responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 128

و لو اشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع من باب المقدّمة و يثبت بالرضاع المحرميّة كالنسب اتفاقا، فإنّ كلّ من يحرم بنسب أو سبب مباح فإنّه يصير محرما بالاتفاق كما يظهر فللرجل أن يخلو بامه و أخته و بنته و غيرهن ممّن يحرم بالرضاع كالنسب.

و لا يتعلق به التوارث اتّفاقا و لا استحقاق النفقة فإنّهما معلّقان على أسامي هي حقائق في القربات النسبية. و في العتق قولان مضيا في البيع مع اختيار العتق.

و النظر في الرضاع يتعلّق بأركانه و هي الفاعل و المفعولان و شروطه في ثبوت الأحكام من الحرمة و غيرها و أحكامه فهنا ثلاثة مطالب:

[المطلب الأوّل في أركانه]

المطلب الأوّل في أركانه، و هي ثلاثة:

[الركن الأول المرضعة]

الأوّل الفاعل.

و هي المرضعة و التاء لإرادة الحدوث و هي كلّ امرأة حيّة حامل حين الإرضاع أو قبله بحيث يكون اللبن من حملها ذلك عن نكاح أو وطء صحيح بالعقد أو الملك أو التحليل أو شبهة فلا حكم للبن البهيمة أي غير الآدمية عندنا و عند أكثر أهل العلم.

فلو ارتضعا أي الطفلان من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر فضلا عمّا يتبعهما من سائر المراتب. و لا للبن الرجل اتفاقا منّا و كذا الخنثى، للأصل و لا الميتة بالاتفاق أيضا كما يظهر من التذكرة [1]، و إن ارتضع حال الحياة و أكمل القدر المعتبر حال الموت باليسير و لو جرعة.

و تردّد المحقق [2] في اشتراط الحياة من خروجها بالموت عن التحاق


[1] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 615 س 7.

[2] شرائع الإسلام: ج 2 ص 283.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست