responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 127

[الفصل الأوّل الرضاع]

الفصل الأوّل: الرضاع و يحرم به ما يحرم بالنسب بالنص [1] و الإجماع فالأم من الرضاع محرّمة، و لا تختص الام بالرضاع في الفتاوى بمرضعة الطفل و إن اختص بها الكتاب بل كلّ امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها بالأب أو الأمّ أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى بالأب أو الأمّ فهي أمّك من الرضاعة، و بالجملة فالمراد بها الامّ و إن علت، و ما ذكر بيان لعلوّها.

و إذا كانت هؤلاء أمّهات [2] فأخت المرضعة خالتك و أخوها خالك فإنّ امومتهن دلّت على أنّها بمنزلة الأم بالنسب، و لو أتى بالواو كان أظهر و كذا سائر أحكام النسب.

و لا يرد على شيء منها أنّه إنّما يثبت التحريم فيه لو أطلق عليه ذلك الاسم حقيقة، و هو ممنوع في بعضها كالخال و الخالة، فإنّه لا يضر بعد ثبوت الحكم [3] [نصا أو إجماعا، و لعلّه لا خلاف فيه] [4]. نعم يتجه إن اقتصر في إثباته على ما دل على أنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، [و ستسمع النص على العم و العمة، و الخال و الخالة] [5].

و لو امتزجت أخت رضاع أو نسب أو نحوها ممّن يحرم عليه بأهل قرية كبيرة أي بعدد غير محصورة عادة جاز أن ينكح واحدة منهن إذ لا حرج في الدين و لا ضرر، كما لا يجب الاجتناب عن النجس المشتبه بغير المحصور، و لو وجب التجنب لزم التجنب عن نساء سائر البلدان لجواز مسافرتها، و إن كان الأولى التجنب إن أمكن.


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما حرم بالرضاع.

[2] في ن: لأمّهات.

[3] في ن زيادة: و سيأتي إثباته.

[4] لم يرد في ن.

[5] لم يرد في ن.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 7  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست