responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 454

و قال الحلبي: في النظر إلى المرأة بشهوة و الإصغاء إلى حديثها أو حملها أو ضمها الإثم، فإن أمنى فدم شاة [1]. و كأنّه حمل الدم في حسن ابن عمّار [2] على الشاة كما هو المعروف، و البدنة على الفضل، فإنّ النظر دون المس.

و لو مسّها أي أهله بغير شهوة فلا شيء و إن أمنى، في مسّها بشهوة شاة و إن لم يمن كما في النهاية [3] و المبسوط [4] و الشرائع [5]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: إن كان حملها أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ، فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شيء [6].

و صحيح مسمع: من مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه [7].

و فيما مرّ آنفا من حسن ابن عمّار: إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، و لإطلاق الدم في الخبرين، جعل ابن حمزة [8] من قسم ما فيه الدم المطلق الذي جعل قسيما لما فيه بدنة أو بقرة أو شاة أو حمل أو جدي.

و قال ابن إدريس: إن مسّها بشهوة فأمنى كان عليه بدنة [9]. و لعلّه نظر الى أنّه أفحش من النظر و فيه بدنة، فهو أولى بها فليحمل عليه الدم في الخبرين، لكن في الفقيه في خبر ابن مسلم: فعليه دم شاة [10].

و لو قبّلها بغير شهوة فشاة، و بشهوة جزور كما في النهاية [11]


[1] الكافي في الفقه: ص 203.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 274 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 497.

[4] المبسوط: ج 1 ص 337.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 295.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 275 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 6.

[7] المصدر السابق ح 3.

[8] الوسيلة: ص 166.

[9] السرائر: ج 1 ص 552.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 332 ح 2591.

[11] النهاية و نكتها: ج 1 ص 497.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست