responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 453

و زاد المفيد [1] و سلّار [2] و ابن زهرة [3] أنّه إن عجز عن الشاة صام ثلاثة أيام، و لم يذكر ابن حمزة [4] الشاة. و سأل في الصحيح زرارة أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: عليه جزورا أو بقرة، فإن لم يجد فشاة [5]. و هو فتوى المقنع [6].

و كان الأكثر حملوه على الأوّل، لإجماله و تفصيل الخبر الأوّل، مع أنّه الاحتياط.

و لو كان النظر إلى أهله فلا شيء و إن أمنى، إلّا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة وفاقا للأكثر للأصل، و مفهوم التعليل في خبر أبي بصير [7]. و نحو حسن ابن عمّار: سأل الصادق (عليه السلام) عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم، قال: لا شيء عليه، و لكن ليغتسل و يستغفر ربه، و إن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى و هو محرم فلا شيء عليه، و إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، و قال: في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة [8]. و روى إسحاق بن عمّار عنه (عليه السلام) في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: ليس عليه شيء [9]. و حمل على السهو.

و من الأصحاب من ألحق نظر معتاد الإمناء بالنظر بشهوة، و لا بأس به، بل لا إلحاق، فإنّه لا ينفك نظره عن الشهوة.

و نفي المفيد [10] و السيد الكفارة عمّن نظر إلى أهله فأمنى و أطلقا [11].


[1] المقنع: ص 433.

[2] المراسم: ص 120.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 514 س 23.

[4] الوسيلة: ص 166- 167.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 272 ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.

[6] المقنع: ص 76.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 272 ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 274 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 276 ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 7.

[10] المقنعة: ص 433.

[11] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 70.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست