اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 453
و زاد المفيد [1] و سلّار [2] و ابن زهرة [3] أنّه إن عجز عن الشاة صام ثلاثة أيام، و لم يذكر ابن حمزة [4] الشاة. و سأل في الصحيح زرارة أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: عليه جزورا أو بقرة، فإن لم يجد فشاة [5]. و هو فتوى المقنع [6].
و كان الأكثر حملوه على الأوّل، لإجماله و تفصيل الخبر الأوّل، مع أنّه الاحتياط.
و لو كان النظر إلى أهله فلا شيء و إن أمنى، إلّا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة وفاقا للأكثر للأصل، و مفهوم التعليل في خبر أبي بصير [7]. و نحو حسن ابن عمّار: سأل الصادق (عليه السلام) عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم، قال: لا شيء عليه، و لكن ليغتسل و يستغفر ربه، و إن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى و هو محرم فلا شيء عليه، و إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، و قال: في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة [8]. و روى إسحاق بن عمّار عنه (عليه السلام) في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: ليس عليه شيء [9]. و حمل على السهو.
و من الأصحاب من ألحق نظر معتاد الإمناء بالنظر بشهوة، و لا بأس به، بل لا إلحاق، فإنّه لا ينفك نظره عن الشهوة.
و نفي المفيد [10] و السيد الكفارة عمّن نظر إلى أهله فأمنى و أطلقا [11].