اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 450
و فيه: إنّه لا ينفي الكفارة عن المجامع.
و في الخبر مع الضعف، احتمال أنّ له أن يقرب النساء بعد أن يطاف عنه، و لذا لم يسقط الكفارة ابن إدريس ما بقي عليه شيء من أشواطه [1]، لعموم الأخبار [2] بأنّه إذا لم يطف طواف النساء فعليه بدنة، و هو قوي.
و وافق المصنّف المحقق [3] هنا، و في المنتهى [4] و التحرير [5] و الإرشاد [6] و التبصرة [7] و التلخيص [8] فاعتبر خمسة، لحسن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) فيمن كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثمّ غشي جاريته، قال: يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما بقي عليه من طوافه، ثمّ يستغفر ربه و لا يعود [9].
و فيه أنّه لا ينفي الكفارة إلّا أن يضم إليه الأصل، و أنّه (عليه السلام) قال له في طريق آخر بعد ذلك: و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشي فقد أفسد حجّه و عليه بدنة و يغتسل، ثمّ يعود فيطوف أسبوعا [10].
فإنّ ذكر البدنة هنا دون ما تقدم قرينة على عدمها فيه، و لكن الطريق ضعيف، و القرينة ضعيفة، و أخبار وجوب البدنة قبل طواف النساء كثيرة يضمحل بها الأصل.
و لو جامع في إحرام العمرة المفردة كما في النهاية [11] و المبسوط [12]