responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 45

و غيره كما قال (عليه السلام) في صحيح جميل: ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر من يوم التروية بمنى [1].

و في صحيح معاوية: على الإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف [2]. و قال أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم: لا ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية إلّا بمنى [3].

و ليصلّ نافلة الإحرام أيضا ست ركعات أو أربعا أو اثنتين قبل الفريضة أو بعدها كما مرّ.

أو يقتصر على ست ركعات هي نافلة الإحرام ان وقع في غيره أي غير وقت الزوال.

و أقلّه أي ما يصلّيه للإحرام أو ما يقع بعده ركعتان، و يجوز تأخيره أي الإحرام بالحج إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة، فيجب إيقاعه حينئذ عينا، و لا يجوز التأخير عنه، هذا هو المشهور و الموافق للاقتصاد [4] و الجمل و العقود [5] و موضع من المبسوط [6] و المهذب [7] و الكافي [8] و الغنية [9] و الشرائع [10] و الجامع [11] و السرائر [12] للأصل. و قول الصادق (عليه السلام) في رواية يعقوب ابن شعيب المحاملي: لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين [13].


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 5 ب 4 من أبواب إحرام الحجّ .. ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 6 ب 4 من أبواب إحرام الحجّ .. ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 10 ص 5 ب 4 من أبواب إحرام الحجّ .. ذيل الحديث 2.

[4] الاقتصاد: ص 305.

[5] الجمل و العقود: ص 142.

[6] المبسوط: ج 1 ص 364.

[7] المهذب: ج 1 ص 243.

[8] الكافي في الفقه: ص 194.

[9] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 515 س 33.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 236.

[11] الجامع للشرائع: ص 204.

[12] السرائر: ج 1 ص 583.

[13] وسائل الشيعة: ج 8 ص 211 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 5.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست