responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 437

أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة، و ليس عليه الحجّ من قابل. قال المصنف: إنّا نقول بموجبه، فانّ الدبر يسمى فرجا، لأنّه مأخوذ من الانفراج، و هو متحقق فيه [1].

و سواء كان الحجّ فرضا أو نفلا كما في النهاية [2] و المبسوط [3] و المهذب [4] و السرائر [5] و النافع [6] و الجامع [7] و الشرائع [8] و غيرها، لعموم الأخبار، و وجوب إتمام الحجّ بالشروع فيه.

و سواء أنزل أو لا إذا غيّب الحشفة للعمومات، بخلاف ما إذا جامع دون الفرج فإنّه كالملاعبة، فإن أنزل فجزور كما سيأتي، و إلّا فلا شيء، و تردّد فيه في المنتهى، فاحتمل عمومه أيضا، و قال: و أطبق الجمهور على وجوب الشاة إذا لم ينزل [9].

و لو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب أنّ عليه البدنة خاصة وفاقا لابن إدريس [10] و الحلبي [11] و المحقّق [12] للأصل، و يؤيّده النص على أنّ لا قضاء إن جامع في ما دون الفرج في صحيحين لابن عمار [13] مع عمومه الإمناء.

و قيل في النهاية [14] و المبسوط [15] و التهذيب [16] و المهذب [17]


[1] مختلف الشيعة: ج 4 ص 153.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 494.

[3] المبسوط: ج 1 ص 336.

[4] المهذب: ج 1 ص 222.

[5] السرائر: ج 1 ص 548.

[6] المختصر النافع: ص 106.

[7] الجامع للشرائع: ص 188.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 294.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 838 س 20.

[10] السرائر: ج 1 ص 552.

[11] الكافي في الفقه: ص 203.

[12] المختصر النافع: ص 107.

[13] وسائل الشيعة: ج 9 ص 262 ب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع.

[14] النهاية و نكتها: ج 1 ص 497.

[15] المبسوط: ج 1 ص 337.

[16] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 324 ذيل الحديث 1122.

[17] المهذب: ج 1 ص 222.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست