اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 437
أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة، و ليس عليه الحجّ من قابل. قال المصنف: إنّا نقول بموجبه، فانّ الدبر يسمى فرجا، لأنّه مأخوذ من الانفراج، و هو متحقق فيه [1].
و سواء كان الحجّ فرضا أو نفلا كما في النهاية [2] و المبسوط [3] و المهذب [4] و السرائر [5] و النافع [6] و الجامع [7] و الشرائع [8] و غيرها، لعموم الأخبار، و وجوب إتمام الحجّ بالشروع فيه.
و سواء أنزل أو لا إذا غيّب الحشفة للعمومات، بخلاف ما إذا جامع دون الفرج فإنّه كالملاعبة، فإن أنزل فجزور كما سيأتي، و إلّا فلا شيء، و تردّد فيه في المنتهى، فاحتمل عمومه أيضا، و قال: و أطبق الجمهور على وجوب الشاة إذا لم ينزل [9].
و لو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب أنّ عليه البدنة خاصة وفاقا لابن إدريس [10] و الحلبي [11] و المحقّق [12] للأصل، و يؤيّده النص على أنّ لا قضاء إن جامع في ما دون الفرج في صحيحين لابن عمار [13] مع عمومه الإمناء.
و قيل في النهاية [14] و المبسوط [15] و التهذيب [16] و المهذب [17]