responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 438

و الوسيلة [1] و الجامع [2]: إنّه كالجماع في الفرج في إيجاب القضاء أيضا، و هو خيرة المختلف [3]، لأنّه أقبح من إتيان أهله، فيكون أولى بالتغليظ، و لخبر إسحاق بن عمّار: سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم عبث بذكره فأمنى، قال: أرى عليه مثل ما أرى على من أتى أهله و هو محرم، بدنة و الحجّ من قابل [4]. و هو ضعيف، محتمل للاستحباب، كما في الاستبصار [5].

قال في المنتهى: و هذا الكلام الأخير يدلّ على تردّده في ذلك، و نحن في ذلك من المتوقّفين [6].

و الوجه شمول الزوجة في عبارتنا و نحوها للمستمتع بها لأنّها زوجة، لقوله تعالى «إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [7]» و لأنّ المذكور في أخبار هذا الباب أهله و امرأته و الجماع، و الكلّ يشملها. و يحتمل بعيدا انصراف امرأته و أهله إلى الدائمة، و الأصل الصحة و البراءة من القضاء، فيقصر على اليقين.

و أمته كزوجته كما في الشرائع [8]، لأنّها امرأته و أهله.

و الأقرب شمول الحكم للأجنبية إذا وطأها بزنا أو شبهة، و للغلام لأنّها أفحش، فهي بالإفساد و العقوبة أولى. و يحتمل العدم إذا كانت البدنة و الحجّ ثانيا أو أحدهما للتكفير، فإنّ الأفحش قد لا يكفّر. و لم يوجب الحلبي في اللواط إلّا بدنة [9]، و حكاه الشيخ في الخلاف [10] و ابن زهرة أحد قولين لأصحابنا و لا خلاف في وجوب البدنة [11].


[1] الوسيلة: ص 166.

[2] الجامع للشرائع: ص 188.

[3] مختلف الشيعة: ج 4 ص 154.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 272 ب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.

[5] الاستبصار: ج 2 ص 193 ذيل الحديث 646.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 838 س 11.

[7] المؤمنون: 6.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 294.

[9] الكافي في الفقه: ص 203.

[10] الخلاف: ج 2 ص 370 المسألة 210.

[11] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 514 س 33.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست