اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 438
و الوسيلة [1] و الجامع [2]: إنّه كالجماع في الفرج في إيجاب القضاء أيضا، و هو خيرة المختلف [3]، لأنّه أقبح من إتيان أهله، فيكون أولى بالتغليظ، و لخبر إسحاق بن عمّار: سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم عبث بذكره فأمنى، قال: أرى عليه مثل ما أرى على من أتى أهله و هو محرم، بدنة و الحجّ من قابل [4]. و هو ضعيف، محتمل للاستحباب، كما في الاستبصار [5].
قال في المنتهى: و هذا الكلام الأخير يدلّ على تردّده في ذلك، و نحن في ذلك من المتوقّفين [6].
و الوجه شمول الزوجة في عبارتنا و نحوها للمستمتع بها لأنّها زوجة، لقوله تعالى «إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ[7]» و لأنّ المذكور في أخبار هذا الباب أهله و امرأته و الجماع، و الكلّ يشملها. و يحتمل بعيدا انصراف امرأته و أهله إلى الدائمة، و الأصل الصحة و البراءة من القضاء، فيقصر على اليقين.
و أمته كزوجته كما في الشرائع [8]، لأنّها امرأته و أهله.
و الأقرب شمول الحكم للأجنبية إذا وطأها بزنا أو شبهة، و للغلام لأنّها أفحش، فهي بالإفساد و العقوبة أولى. و يحتمل العدم إذا كانت البدنة و الحجّ ثانيا أو أحدهما للتكفير، فإنّ الأفحش قد لا يكفّر. و لم يوجب الحلبي في اللواط إلّا بدنة [9]، و حكاه الشيخ في الخلاف [10] و ابن زهرة أحد قولين لأصحابنا و لا خلاف في وجوب البدنة [11].