responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 426

المالك على الطعام. و إن كان عليه الصيام فظاهر أنّه لا يبرئ الذمّة من حق المالك، و الاحتياط فعله، و الضمان للمالك إذا وجد.

و إن كان محرما في الحرم و لم نقل بزوال ملك المالك عن الصيد أو بجواز تملك القماري و الدباسي فهل للمالك القيمة وحدها و الفداء للّه، أو هما للمالك؟

وجهان، أوجههما الأوّل.

و إذا اجتمع دالّ و مباشر ففداء المباشر للمالك، و إذا اجتمع مباشرون فالمالك شريك المساكين في الجميع.

أو فداء غيره أي المملوك يتصدق به للنصوص سواء فداء حمام الحرم، إذ مرّ أنّه يعلف به حمامه، و ما كان من النعم ينحر و يتصدق به.

مسألة: و تتكرر الكفارة بتكرر القتل

و نحوه سهوا و عمدا على الأقوى أمّا سهوا فاتفاقا كما في المختلف [1] و التذكرة [2] و المنتهى [3] و التحرير [4] كان سابقه سهوا أو عمدا.

و أمّا عمدا فوفاقا لابن إدريس [5] و إطلاق السيد [6] و الحلبي [7]، لإطلاق الآية [8]، و لا يخصّصها بالمبتدء، و قوله تعالى «وَ مَنْ عٰادَ» و إطلاق الأخبار و الاحتياط، و عموم نحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن عمار: عليه الكفارة في كلّ ما أصاب [9]، و في صحيحه: عليه كلّما عاد كفارة [10]. و لأنّه يلزم أن يكون من قتل جرادة ثمّ نعامة عليه كفارة الجرادة دون النعامة، و هو لا يناسب الحكمة.


[1] مختلف الشيعة: ج 4 ص 122.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 351 س 24.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 818 س 35.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 115 س 27.

[5] السرائر: ج 1 ص 563.

[6] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 72.

[7] الكافي في الفقه: ص 205.

[8] المائدة: 95.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 243 ب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 1.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 244 ب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست