اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 426
المالك على الطعام. و إن كان عليه الصيام فظاهر أنّه لا يبرئ الذمّة من حق المالك، و الاحتياط فعله، و الضمان للمالك إذا وجد.
و إن كان محرما في الحرم و لم نقل بزوال ملك المالك عن الصيد أو بجواز تملك القماري و الدباسي فهل للمالك القيمة وحدها و الفداء للّه، أو هما للمالك؟
وجهان، أوجههما الأوّل.
و إذا اجتمع دالّ و مباشر ففداء المباشر للمالك، و إذا اجتمع مباشرون فالمالك شريك المساكين في الجميع.
أو فداء غيره أي المملوك يتصدق به للنصوص سواء فداء حمام الحرم، إذ مرّ أنّه يعلف به حمامه، و ما كان من النعم ينحر و يتصدق به.
مسألة: و تتكرر الكفارة بتكرر القتل
و نحوه سهوا و عمدا على الأقوى أمّا سهوا فاتفاقا كما في المختلف [1] و التذكرة [2] و المنتهى [3] و التحرير [4] كان سابقه سهوا أو عمدا.
و أمّا عمدا فوفاقا لابن إدريس [5] و إطلاق السيد [6] و الحلبي [7]، لإطلاق الآية [8]، و لا يخصّصها بالمبتدء، و قوله تعالى «وَ مَنْ عٰادَ» و إطلاق الأخبار و الاحتياط، و عموم نحو قول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن عمار: عليه الكفارة في كلّ ما أصاب [9]، و في صحيحه: عليه كلّما عاد كفارة [10]. و لأنّه يلزم أن يكون من قتل جرادة ثمّ نعامة عليه كفارة الجرادة دون النعامة، و هو لا يناسب الحكمة.