اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 425
في خبر السكوني: على المحلّ نصف الفداء [1]، و أنّ النصف كأنّه كان القيمة، و أفتى بمضمونه الشيخ في التهذيب [2].
مسألة: و فداء المملوك لصاحبه
كما في النافع [3] و الشرائع [4] لأنّه بدل من ملكه، و لا يجب الفداء للّه، و القيمة للمالك كما في الخلاف [5] و المبسوط [6] و التحرير [7] و التذكرة [8]، للأصل، و حصول امتثال ما في الكتاب و السنّة، مع احتماله قويّا للاحتياط، و أصل عدم التداخل.
و إن زاد الفداء على القيمة كان الزائد أيضا للمالك على إشكال من أنّه بدل قدره الشارع- مثلا- للمتلف فلا عبرة بغيره و لا زيادة حقيقة، و من أنّه ليس بدلا منه مطلقا، لأنّه لو لم يكن محرما لم يكن عليه سوى القيمة، فالزائد إنّما وجب لحرمة الإحرام، فلا يتعلّق به ملك المالك.
و عليه النقص إن نقص عن القيمة قطعا، فإنّ الإحرام لا يصلح سببا للضرر على المالك، و التخفيف عن المتلف مع كونه سببا للتغليظ، و لأنّ النصوص لا تنفي وجوب الزائد بسبب آخر، و لأنّ كلّا من الإحرام و التعدي على مال الغير سبب للضمان، فلئن لم يتعدّد المسبّب فلا أقل من دخول الناقص في الزائد.
و قيل: المراد أنّ النقص على المالك كالزيادة له، و هو بعيد.
و من الفداء فداء البيوض، فإذا أرسل، فما نتج كان للمالك كلّه أو الزائد على القيمة للمساكين، و إن لم ينتج شيء أو نتج ما ينقص عن القيمة فعليه القيمة.
و إن كان عليه الإطعام ففي كون الطعام للمالك إشكال، من اختصاصه في النصوص بالمساكين، و يحتمل الصبر إلى القدرة على الفداء أو الاصطلاح مع
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 212 ب 21 من أبواب كفارات الصيد ح 1.