اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 42
و في التذكرة: الإجماع على استحباب كونه يوم التروية [1]. و في المنتهى:
لا نعلم فيه خلافا [2]. و هو ثامن ذي الحجة. قال في المنتهى: و سمّي بذلك لأنّه لم يكن بعرفات ماء، و كانوا يستقون من مكة من الماء لريهم، و كان يقول بعضهم لبعض: تروّيتم تروّيتم، فسمّي يوم التروية لذلك [3]، ذكره ابن بابويه. يعني في الفقيه [4].
قلت: و رواه في العلل في الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام)[5].
قال: و نقل الجمهور وجها آخر، و هو: أنّ إبراهيم (عليه السلام) رأى في تلك الليلة ذبح الولد فأصبح يروّي نفسه أ هو حلم أمن اللّه تعالى، فسمّي يوم التروية، فلما كانت ليلة عرفة رأى ذلك أيضا فعرف أنّه من اللّه تعالى، فسمّي يوم عرفة [6] انتهى.
و الأفضلية بالنسبة إلى ما بعده أي ينبغي أن لا يؤخّر عنه ليدرك المبيت بمنى كاملا أو إلى ما قبله، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية و الحلبي: لا يضرك بليل أحرمت أو نهار، إلّا أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس [7].
و في حسن معاوية: إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل ثمّ البس ثوبيك، و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو في الحجر، ثمّ اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، و أحرم بالحج و عليك السكينة و الوقار [8].
و سأله (عليه السلام) علي بن يقطين في الصحيح عن الوقت الذي يريد أن يتقدّم فيه