responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 42

و في التذكرة: الإجماع على استحباب كونه يوم التروية [1]. و في المنتهى:

لا نعلم فيه خلافا [2]. و هو ثامن ذي الحجة. قال في المنتهى: و سمّي بذلك لأنّه لم يكن بعرفات ماء، و كانوا يستقون من مكة من الماء لريهم، و كان يقول بعضهم لبعض: تروّيتم تروّيتم، فسمّي يوم التروية لذلك [3]، ذكره ابن بابويه. يعني في الفقيه [4].

قلت: و رواه في العلل في الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [5].

قال: و نقل الجمهور وجها آخر، و هو: أنّ إبراهيم (عليه السلام) رأى في تلك الليلة ذبح الولد فأصبح يروّي نفسه أ هو حلم أمن اللّه تعالى، فسمّي يوم التروية، فلما كانت ليلة عرفة رأى ذلك أيضا فعرف أنّه من اللّه تعالى، فسمّي يوم عرفة [6] انتهى.

و الأفضلية بالنسبة إلى ما بعده أي ينبغي أن لا يؤخّر عنه ليدرك المبيت بمنى كاملا أو إلى ما قبله، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية و الحلبي: لا يضرك بليل أحرمت أو نهار، إلّا أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس [7].

و في حسن معاوية: إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل ثمّ البس ثوبيك، و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو في الحجر، ثمّ اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، و أحرم بالحج و عليك السكينة و الوقار [8].

و سأله (عليه السلام) علي بن يقطين في الصحيح عن الوقت الذي يريد أن يتقدّم فيه


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 370 س 2.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 714 س 9.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 714 س 6.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 196 ح 2125.

[5] علل الشرائع: ص 435 ح 1.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 714 س 7.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 21 ب 15 من أبواب الإحرام ح 1.

[8] وسائل الشيعة: ج 10 ص 2 ب 1 من أبواب إحرام الحجّ و .. ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست