الفصل الخامس في إحرام الحجّ و الوقوف
و إنّما أفردهما عن باقي المناسك لامتيازهما عنها بكونهما العمدة في الحجّ.
و فيه مطالب أربعة:
الأوّل: في إحرام الحجّ
و النظر في أمور ثلاثة بالاعتبار، و إلّا فغير الأحكام ثلاثة، و الأحكام عدة أمور تراها:
الأوّل: في وقته و محلّه
أمّا وقته فأشهر الحجّ، و أمّا وقته للمتمتع، فإذا فرغ الحاج حجّ المتمتع من عمرة التمتع أحرم بالحجّ متى شاء إلى ما سيأتي من ضيق وقت عرفات.
و أفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال كما في المبسوط [1] و الاقتصاد [2] و الجمل و العقود [3] و الغنية [4] و المهذب [5] و الجامع [6] و غيرها.
[1] المبسوط: ج 1 ص 364.
[2] الاقتصاد: ص 305.
[3] الجمل و العقود: ص 142.
[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 517 س 31.
[5] المهذب: ج 1 ص 243.
[6] الجامع للشرائع: ص 204.