responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 391

د: لو رمى صيدا

فأصابه و لم تؤثر فيه فلا ضمان و ليستغفر اللّه، كما في النهاية [1] و المبسوط [2] و غيرهما، للأصل، و ما مرّ من خبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج، فقال: إن كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر إليه فلا شيء عليه [3]. و يستثنى منه ما إذا رماه اثنان فأصاب أحدهما دون الآخر، و سيأتي.

و لو جرحه ثمّ رآه سويا أي صحيحا بلا عيب أو مطلقا ضمن أرشه من الجرح كما في الشرائع [4]، لأنّها جناية مضمونة دون الإتلاف لا تقدير فيها على بعض من كلّ مضمون ففيها ما يوازي نسبة البعض من الكلّ. و من العامة [5] من توهّم أنّ البرء مسقط للجزاء رأسا.

و قيل في النهاية [6] و المبسوط [7] و المهذب [8] و السرائر [9] و الإصباح [10] و النافع [11] و الجامع [12]: ضمن ربع القيمة بل ربع الفداء، لما مرّ من خبري علي بن جعفر و أبي بصير، و فيه أنّهما في كسر اليد و الرجل خاصة، و لا ينصّان على البرء، فضلا عن انتفاء العيب، و كلامهم كالمتن يحتمل الأمرين.

و قال علي بن بأبويه [13] و المفيد [14] و سلّار [15] و الحلبي [16] و ابن حمزة [17]:


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 490.

[2] المبسوط: ج 1 ص 343.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 221 ب 27 من أبواب كفارات الصيد و توابعها ح 3.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 288.

[5] المجموع: ج 7 ص 435.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 490.

[7] المبسوط: ج 1 ص 343.

[8] المهذب: ج 1 ص 566.

[9] السرائر: ج 1 ص 566.

[10] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 473.

[11] المختصر النافع: ص 103.

[12] الجامع للشرائع: ص 192.

[13] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 139.

[14] المقنعة: ص 437.

[15] المراسم: ص 122.

[16] الكافي في الفقه: ص 206.

[17] الوسيلة: ص 170.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست