اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 391
د: لو رمى صيدا
فأصابه و لم تؤثر فيه فلا ضمان و ليستغفر اللّه، كما في النهاية [1] و المبسوط [2] و غيرهما، للأصل، و ما مرّ من خبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج، فقال: إن كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر إليه فلا شيء عليه [3]. و يستثنى منه ما إذا رماه اثنان فأصاب أحدهما دون الآخر، و سيأتي.
و لو جرحه ثمّ رآه سويا أي صحيحا بلا عيب أو مطلقا ضمن أرشه من الجرح كما في الشرائع [4]، لأنّها جناية مضمونة دون الإتلاف لا تقدير فيها على بعض من كلّ مضمون ففيها ما يوازي نسبة البعض من الكلّ. و من العامة [5] من توهّم أنّ البرء مسقط للجزاء رأسا.
و قيل في النهاية [6] و المبسوط [7] و المهذب [8] و السرائر [9] و الإصباح [10] و النافع [11] و الجامع [12]: ضمن ربع القيمة بل ربع الفداء، لما مرّ من خبري علي بن جعفر و أبي بصير، و فيه أنّهما في كسر اليد و الرجل خاصة، و لا ينصّان على البرء، فضلا عن انتفاء العيب، و كلامهم كالمتن يحتمل الأمرين.
و قال علي بن بأبويه [13] و المفيد [14] و سلّار [15] و الحلبي [16] و ابن حمزة [17]: