responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 390

و أطلق المفيد [1] و السيد [2] و سلار [3] أنّه يأكل الصيد و يفدي و لا يأكل الميتة، و لم يذكروا من لا يقدر على الفداء.

و في أطعمة الخلاف [4] و المبسوط [5] و السرائر [6] اختيار ما احتمل به في الخبرين من الفرق بين أن يجد صيدا مذبوحا ذبحه محلّ في حلّ، و أن يفتقر إلى ذبحه و هو محرم، أو يجده مذبوحا ذبحه محرم، أو ذبح في الحرم.

و قوّى ابن إدريس هنا أكل الميتة على كلّ حال، لأنّه مضطر إليها، و لا عليه في أكلها كفارة، و لحم الصيد ممنوع منه لأجل الإحرام على كلّ حال، لأنّ الأصل براءة الذمة من الكفارة [7]. يعني لا يجوز له أن يشغل ذمته بالكفارة.

و زاد له السيد: إنّ الحظر في الصيد من وجوه: منها تناوله، و منها قتله، و منها أكله، بخلاف الميتة فإنّها حظر واحد و هو الأكل. و أجاب بأنّه منقوض بما لو فرضنا أنّ إنسانا غصب شاة، ثمّ وقذها و ضربها حتى ماتت، ثمّ أكلها، فإنّ الحظر فيها من وجوه، و لا يفرّقون بينها و بين غيرها [8].

قلت: و بالصيد الذي ذبحه غيره خصوصا محلّ في حلّ. و زاد في المنتهى: إنّ الصيد أيضا ميتة مع ما في أكله من هتك حرمة الإحرام، و أجاب بمنع أنّه ميتة، و في حكمها عند الضرورة، و منع الهتك عندها [9].

ج: لو عمّ الجراد المسالك

بحيث لا يمكن السلوك إلّا بوطئه لم يلزم المحرم بقتله في التخطّي عليه شيء الأصل مع الضرورة، و الأخبار [10]، خلافا لأحد قولي الشافعي [11].


[1] المقنعة: ص 438.

[2] الانتصار: ص 100.

[3] المراسم: ص 121.

[4] الخلاف: ج 6 كتاب الأطعمة المسألة 25.

[5] المبسوط: ج 6 ص 287.

[6] السرائر: ج 3 ص 126.

[7] السرائر: ج 1 ص 568.

[8] الانتصار: ص 100- 101.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 805 س 22.

[10] وسائل الشيعة: ج 9 ص 233 ب 38 من أبواب كفارات الصيد و توابعها.

[11] الحاوي الكبير: ج 4 ص 334.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست