اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 390
و أطلق المفيد [1] و السيد [2] و سلار [3] أنّه يأكل الصيد و يفدي و لا يأكل الميتة، و لم يذكروا من لا يقدر على الفداء.
و في أطعمة الخلاف [4] و المبسوط [5] و السرائر [6] اختيار ما احتمل به في الخبرين من الفرق بين أن يجد صيدا مذبوحا ذبحه محلّ في حلّ، و أن يفتقر إلى ذبحه و هو محرم، أو يجده مذبوحا ذبحه محرم، أو ذبح في الحرم.
و قوّى ابن إدريس هنا أكل الميتة على كلّ حال، لأنّه مضطر إليها، و لا عليه في أكلها كفارة، و لحم الصيد ممنوع منه لأجل الإحرام على كلّ حال، لأنّ الأصل براءة الذمة من الكفارة [7]. يعني لا يجوز له أن يشغل ذمته بالكفارة.
و زاد له السيد: إنّ الحظر في الصيد من وجوه: منها تناوله، و منها قتله، و منها أكله، بخلاف الميتة فإنّها حظر واحد و هو الأكل. و أجاب بأنّه منقوض بما لو فرضنا أنّ إنسانا غصب شاة، ثمّ وقذها و ضربها حتى ماتت، ثمّ أكلها، فإنّ الحظر فيها من وجوه، و لا يفرّقون بينها و بين غيرها [8].
قلت: و بالصيد الذي ذبحه غيره خصوصا محلّ في حلّ. و زاد في المنتهى: إنّ الصيد أيضا ميتة مع ما في أكله من هتك حرمة الإحرام، و أجاب بمنع أنّه ميتة، و في حكمها عند الضرورة، و منع الهتك عندها [9].
ج: لو عمّ الجراد المسالك
بحيث لا يمكن السلوك إلّا بوطئه لم يلزم المحرم بقتله في التخطّي عليه شيء الأصل مع الضرورة، و الأخبار [10]، خلافا لأحد قولي الشافعي [11].