اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 379
و انتفاء الحرج و العسر في الدين. و يحتمل العدم قويّا لعدم الإخراج، و الفرق بوجوب الزكاة في العين و الفداء في الذمة.
البحث الثاني: فيما يتحقق به الضمان
و هو ثلاثة كما في النافع [1] و الشرائع [2]المباشرة للإتلاف و التسبيب له و إثبات اليد على الصيد.
و في التحرير [3] و التذكرة [4] و المنتهى: انّه أمران: المباشرة و التسبيب [5]، و نصّ في الأخيرين [6] على دخول اليد في التسبيب، و فيه توسّع، فإنّه أعم ممّا يستند إليه التلف.
أمّا المباشرة
فمن قتل صيدا ضمنه، فإن قتله ثمّ أكله تضاعف الفداء كما في النهاية [7] و المبسوط [8] و السرائر [9] و الإصباح [10] و النافع [11]، لأنّ كلّا منها سبب له، أمّا القتل فبالكتاب و السنّة و الإجماع، و أمّا الأكل فلنحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: من أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم متعمّدا فعليه دم شاة [12]. و صحيح أبي عبيدة سأله (عليه السلام) عن محلّ اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم، فقال: على الذي اشتراه للمحرم فداء، و على المحرم