responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 379

و انتفاء الحرج و العسر في الدين. و يحتمل العدم قويّا لعدم الإخراج، و الفرق بوجوب الزكاة في العين و الفداء في الذمة.

البحث الثاني: فيما يتحقق به الضمان

و هو ثلاثة كما في النافع [1] و الشرائع [2] المباشرة للإتلاف و التسبيب له و إثبات اليد على الصيد.

و في التحرير [3] و التذكرة [4] و المنتهى: انّه أمران: المباشرة و التسبيب [5]، و نصّ في الأخيرين [6] على دخول اليد في التسبيب، و فيه توسّع، فإنّه أعم ممّا يستند إليه التلف.

أمّا المباشرة

فمن قتل صيدا ضمنه، فإن قتله ثمّ أكله تضاعف الفداء كما في النهاية [7] و المبسوط [8] و السرائر [9] و الإصباح [10] و النافع [11]، لأنّ كلّا منها سبب له، أمّا القتل فبالكتاب و السنّة و الإجماع، و أمّا الأكل فلنحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: من أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم متعمّدا فعليه دم شاة [12]. و صحيح أبي عبيدة سأله (عليه السلام) عن محلّ اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم، فقال: على الذي اشتراه للمحرم فداء، و على المحرم


[1] المختصر النافع: ص 103.

[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 288.

[3] تحرير الأحكام: ج 1 ص 117 س 34.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 347 س 34.

[5] منتهى المطلب: ج 2 ص 827 س 24.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 350 س 35، منتهى المطلب: ج 2 ص 830 س 18.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 486.

[8] المبسوط: ج 1 ص 342.

[9] السرائر: ج 1 ص 564.

[10] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 473 و فيه: «إذا قتل المحرم صيدا في الحرم لم يأكله فعليه فداءان».

[11] المختصر النافع: ص 103.

[12] وسائل الشيعة: ج 9 ص 289 ب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست