responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 378

فجزي الجاني بخمسة لم يكن ذلك جزاء عند الإخراج، مع جواز اختلافهما في أجناس الجزاء من النعم و الطعام و الصيام فلا أقل حينئذ.

ط: لو فقد العاجز عن البدنة

مثلا البر و قلنا بتعيّنه دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل أي تعديل القيمة، و تعيينها قيمة عادلة و وضعها عند ثقة ليشتريه إذا وجده فيطعمه إن كان نائيا و أراد الرجوع إلى أهله، و إلّا احتمل التعديل و الترقّب للقدرة، و هو أولى وجهة القوّة أنّه لقدرته على القيمة و انتفاء فورية الإخراج لا يكون عاجزا كالهدي إذا وجد قيمته.

ثمّ الأقوى شراء غيره من الطعام، لعموم الآية [1] و التساوي في الغرض، و حينئذ ففي الاكتفاء بالستين مسكينا لو زاد هذا الطعام عليهم إشكال من أصل العدم، و اختصاصه بالبر، و هو ممنوع لعموم الخبر [2] و كثير من الفتاوى كما عرفت، و من أصل البراءة و التساوي و عموم الخبر و إجمال الآية.

فإن تعدّد ما يجده من غيره احتمل التخيير لتساوي الجميع في أنّه طعام، و أنّه ليس برا.

و احتمل الأقرب إليه لرجحانه بالقرب، فالحبوب أقرب من التمر و الزبيب و الزبيب، و الشعير منها أقرب الحبوب.

ثمّ يحتمل الانتقال إلى الصوم بمجرد فقدان البر، لصدق أنّه لا يقدر عليه، مع أنّ المبادرة إلى إبراء الذمة مطلوبة شرعا.

و على التعديل الأولى إلحاق المعدّل بالزكاة المعدولة [3] في عدم الضمان بالتلف بلا تفريط، لإتيانه بالواجب، و أصل البراءة من الإخراج ثانيا،


[1] المائدة: 95.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب كفارات الصيد.

[3] في خ: «المعزولة».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست