اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 373
لذلك، و نسب في التحرير [1] و المنتهى إلى الشيخ [2].
و قال الشافعي: لا يذبح الحامل من الفداء، لأنّ فضيلتها لتوقع الولد، و قال:
يضمنها بقيمة مثلها، لأنّ قيمة المثل أكثر من قيمة اللحم [3]. و هو عدول عن المثل مع إمكانه، و لا وجه له، و لا عبرة بالقيمة مع إمكان المثل.
فإن تعذّر المثل و وجب البدل قوّم الجزاء حاملا و لو اخرج عن الحامل حائلا.
ففي التحرير [4] و التذكرة [5] و المنتهى: فيه نظر، من انتفاء المماثلة، و من أنّ الحمل لا يزيد في اللحم بل ينقص فيه غالبا فلا يشترط كاللون و العيب.
و في الدروس: لو لم تزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر. و فيه: لو زاد جزاء الحامل عن إطعام المقدّر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل، إلّا أن يبلغ العشرين فلا يجب الزائد [6]. يعني على العشرين، إذ لا يزيد قيمة الحمل على قيمة امه.
و يحتمل وجوبه، لأنّ الحمل إنّما يقوّم وحده إذا انفرد، و الآن فإنّما المعتبر قيمة الحامل. و يحتمل أن لا يعتبر الزائد عن العشرة بسبب الحمل أصلا للأصل و العمومات، و لو كانت حاملا باثنين احتمل اعتباره في الفداء إذا أمكن، و لا شبهة في اعتباره في القيمة إذا لم يزد على العشرة في الشاة، و الثلاثين في البقرة، و الستين في البدنة. و ذات البيض كذات الحمل.
د: لو ضرب الحامل فألقته
أي الحمل، و ظهر أنّه كان قبل الضرب ميتا و الام حية ضمن أرش الأم، و هو تفاوت ما بين قيمتها حاملا و قيمتها مجهضا كما يضمن ما ينقصه من عضو كالقرن و الرجل على