responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 373

لذلك، و نسب في التحرير [1] و المنتهى إلى الشيخ [2].

و قال الشافعي: لا يذبح الحامل من الفداء، لأنّ فضيلتها لتوقع الولد، و قال:

يضمنها بقيمة مثلها، لأنّ قيمة المثل أكثر من قيمة اللحم [3]. و هو عدول عن المثل مع إمكانه، و لا وجه له، و لا عبرة بالقيمة مع إمكان المثل.

فإن تعذّر المثل و وجب البدل قوّم الجزاء حاملا و لو اخرج عن الحامل حائلا.

ففي التحرير [4] و التذكرة [5] و المنتهى: فيه نظر، من انتفاء المماثلة، و من أنّ الحمل لا يزيد في اللحم بل ينقص فيه غالبا فلا يشترط كاللون و العيب.

و في الدروس: لو لم تزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر. و فيه: لو زاد جزاء الحامل عن إطعام المقدّر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل، إلّا أن يبلغ العشرين فلا يجب الزائد [6]. يعني على العشرين، إذ لا يزيد قيمة الحمل على قيمة امه.

و يحتمل وجوبه، لأنّ الحمل إنّما يقوّم وحده إذا انفرد، و الآن فإنّما المعتبر قيمة الحامل. و يحتمل أن لا يعتبر الزائد عن العشرة بسبب الحمل أصلا للأصل و العمومات، و لو كانت حاملا باثنين احتمل اعتباره في الفداء إذا أمكن، و لا شبهة في اعتباره في القيمة إذا لم يزد على العشرة في الشاة، و الثلاثين في البقرة، و الستين في البدنة. و ذات البيض كذات الحمل.

د: لو ضرب الحامل فألقته

أي الحمل، و ظهر أنّه كان قبل الضرب ميتا و الام حية ضمن أرش الأم، و هو تفاوت ما بين قيمتها حاملا و قيمتها مجهضا كما يضمن ما ينقصه من عضو كالقرن و الرجل على


[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 117 س 4.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 827 س 20.

[3] المغني لابن قدامة: ج 3 ص 538.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 117 س 5.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 347 س 31.

[6] الدروس الشرعية: ج 1 ص 362 درس 95.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست