responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 372

و لا في الحيوان الميت للأصل، و خروجه عن الصيد.

ب: يستوي الأهلي من الحمام

أو المملوك من حمام الحرم، تولّد فيه أو أتاه من الحل، و هو لا ينافي الملك و ان لم يكن قمريا أو دبسيا كما يأتي، و لا بأس هنا إن نافاه أيضا.

و الحرمي أي الوحشي في القيمة و هي درهم أو نصفه إذا قتل في الحرم كما يستويان في الحل في الفداء، للعمومات. قال في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا، إلّا ما نقل عن داود أنّه قال: لا جزاء في صيد الحرم [1]. و في التذكرة:

عند العلماء إلّا داود [2].

لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه لخبري حماد بن عثمان [3]، و أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) [4]، و صحيح صفوان بن يحيى عن الرضا (عليه السلام) [5]، و صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [6]، و ما خلا خبر حماد مطلقه، و هو المفصّل المخصّص ذلك بالحرمي، و العلف بالقمح. و في حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام):

إنّ الدرهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة [7]. فيحتمل التفصيل بالحرمي و غيره، و التخيير مطلقا.

ج: يخرج عن الحامل

إذا ضاع الحمل أو قتل ممّا له مثل من النعم حامل منها كما في المبسوط [8] و الشرائع [9]، لشمول معنى المماثلة


[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 825 س 34.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 346 السطر الأخير.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 214 ب 22 من أبواب كفارات الصيد ح 6.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 198 ب 11 من أبواب كفارات الصيد ح 5.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 213 ب 22 من أبواب كفارات الصيد ح 4.

[6] المصدر السابق ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 214 ب 22 من أبواب كفارات الصيد ح 5.

[8] المبسوط: ج 1 ص 345.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 287.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست