اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 372
و لا في الحيوان الميت للأصل، و خروجه عن الصيد.
ب: يستوي الأهلي من الحمام
أو المملوك من حمام الحرم، تولّد فيه أو أتاه من الحل، و هو لا ينافي الملك و ان لم يكن قمريا أو دبسيا كما يأتي، و لا بأس هنا إن نافاه أيضا.
و الحرمي أي الوحشي في القيمة و هي درهم أو نصفه إذا قتل في الحرم كما يستويان في الحل في الفداء، للعمومات. قال في المنتهى: لا نعلم فيه خلافا، إلّا ما نقل عن داود أنّه قال: لا جزاء في صيد الحرم [1]. و في التذكرة:
لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه لخبري حماد بن عثمان [3]، و أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)[4]، و صحيح صفوان بن يحيى عن الرضا (عليه السلام)[5]، و صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)[6]، و ما خلا خبر حماد مطلقه، و هو المفصّل المخصّص ذلك بالحرمي، و العلف بالقمح. و في حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام):
إنّ الدرهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة [7]. فيحتمل التفصيل بالحرمي و غيره، و التخيير مطلقا.
ج: يخرج عن الحامل
إذا ضاع الحمل أو قتل ممّا له مثل من النعم حامل منها كما في المبسوط [8] و الشرائع [9]، لشمول معنى المماثلة