اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 34
و استدل عليه بقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير، و إن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير و الحلق في الحجّ، و ليس في المتعة إلّا التقصير [1].
و يحتمل تعلّق في الحجّ بجميع ما قبله.
و صحيح العيص سأله (عليه السلام) عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتع ثمّ قدم مكة فقضى نسكه و حلّ عقاص رأسه فقصّر و أدهن و أحلّ، قال: عليه دم شاة [2].
و نسكه يحتمل الحجّ، و إيّاه و العمرة و الدم يحتمل الهدي. و حمله الشهيد على الندب [3].
و على المختار فيجب عليه شاة لو حلق مع العمد لخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن المتمتع أراد أن يقصّر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق [4]. و قد يظهر منه السهو، لكن الأصل البراءة.
و قال (عليه السلام) في صحيح جميل في متمتع حلق رأسه بمكة: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، و إن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوما فليس عليه شيء، و إن تعمّد بعد الثلاثين يوما التي توفّر فيها الشعر للحجّ فانّ عليه دما يهريقه [5].
و قال أحدهما (عليهما السلام) في مرسلة: إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و إن كان متمتعا في أوّل شهور الحجّ فليس عليه شيء إذا كان قد أعفاه شهرا [6].
و لإطلاق الدم في الخبرين أطلق الأكثر. و جعله ابن حمزة ممّا يوجب الدم