اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 35
المطلق [1]، و إنّما عيّنه المصنف في الشاة كما في التهذيب [2] و المهذب [3] و السرائر [4] اقتصارا على الأوّل لأصل البراءة.
ثمّ في التهذيب: إنّ وجوب الدم إذا حلق جميع رأسه [5]، و يوافقه التحرير [6] و المنتهى [7] و الدروس [8]، و ما سيأتي في الكتاب من جواز حلق البعض.
و يمرّ يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا كما في السرائر [9]، لظاهر خبر أبي بصير [10]، و هو ضعيف عن إثباته سندا و دلالة، و الأصل البراءة، و إنّما يجب يوم النحر أحد الأمرين من الحلق و التقصير، إلّا أن يراد الوجوب تخييرا، إذ لا يخلو غالبا عن شعر يحلقه الموسى.
و هو بخلاف الأصلع فإنّه لا شعر على رأسه أصلا، و لذا لم يجب عليه الإمرار لا عينا و لا تخييرا للأصل و الإجماع كما في الخلاف [11] و الجواهر [12].
نعم يمرّه استحبابا كما فيهما [13] و في المبسوط [14] تشبها بالمحلق.
و لخبر زرارة إنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجا و كان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبّي، فاستفتي له أبو عبد اللّه (عليه السلام) فأمر له أن يلبّى عنه و أن يمرّ الموسى على