responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 35

المطلق [1]، و إنّما عيّنه المصنف في الشاة كما في التهذيب [2] و المهذب [3] و السرائر [4] اقتصارا على الأوّل لأصل البراءة.

ثمّ في التهذيب: إنّ وجوب الدم إذا حلق جميع رأسه [5]، و يوافقه التحرير [6] و المنتهى [7] و الدروس [8]، و ما سيأتي في الكتاب من جواز حلق البعض.

و يمرّ يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا كما في السرائر [9]، لظاهر خبر أبي بصير [10]، و هو ضعيف عن إثباته سندا و دلالة، و الأصل البراءة، و إنّما يجب يوم النحر أحد الأمرين من الحلق و التقصير، إلّا أن يراد الوجوب تخييرا، إذ لا يخلو غالبا عن شعر يحلقه الموسى.

و هو بخلاف الأصلع فإنّه لا شعر على رأسه أصلا، و لذا لم يجب عليه الإمرار لا عينا و لا تخييرا للأصل و الإجماع كما في الخلاف [11] و الجواهر [12].

نعم يمرّه استحبابا كما فيهما [13] و في المبسوط [14] تشبها بالمحلق.

و لخبر زرارة إنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجا و كان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبّي، فاستفتي له أبو عبد اللّه (عليه السلام) فأمر له أن يلبّى عنه و أن يمرّ الموسى على


[1] الوسيلة: ص 176.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 158 ذيل الحديث 524.

[3] المهذب: ج 1 ص 225.

[4] السرائر: ج 1 ص 580.

[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 158 ذيل الحديث 524.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 101 س 1.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 711 س 10.

[8] الدروس الشرعية: ج 1 ص 415 درس 106.

[9] السرائر: ج 1 ص 580.

[10] وسائل الشيعة: ج 10 ص 190 ب 11 من أبواب الحلق و التقصير ح 1.

[11] الخلاف: ج 2 ص 331 المسألة 146.

[12] جواهر الفقه: ص 43 المسألة 149.

[13] الخلاف: ج 2 ص 331 المسألة 146، جواهر الفقه: ص 43 المسألة 149.

[14] المبسوط: ج 1 ص 363.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست