responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 34

و استدل عليه بقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير، و إن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير و الحلق في الحجّ، و ليس في المتعة إلّا التقصير [1].

و يحتمل تعلّق في الحجّ بجميع ما قبله.

و صحيح العيص سأله (عليه السلام) عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتع ثمّ قدم مكة فقضى نسكه و حلّ عقاص رأسه فقصّر و أدهن و أحلّ، قال: عليه دم شاة [2].

و نسكه يحتمل الحجّ، و إيّاه و العمرة و الدم يحتمل الهدي. و حمله الشهيد على الندب [3].

و على المختار فيجب عليه شاة لو حلق مع العمد لخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن المتمتع أراد أن يقصّر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق [4]. و قد يظهر منه السهو، لكن الأصل البراءة.

و قال (عليه السلام) في صحيح جميل في متمتع حلق رأسه بمكة: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، و إن تعمّد ذلك في أوّل شهور الحجّ بثلاثين يوما فليس عليه شيء، و إن تعمّد بعد الثلاثين يوما التي توفّر فيها الشعر للحجّ فانّ عليه دما يهريقه [5].

و قال أحدهما (عليهما السلام) في مرسلة: إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و إن كان متمتعا في أوّل شهور الحجّ فليس عليه شيء إذا كان قد أعفاه شهرا [6].

و لإطلاق الدم في الخبرين أطلق الأكثر. و جعله ابن حمزة ممّا يوجب الدم


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 160 ح 533.

[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 187 ب 7 من أبواب الحلق و التقصير ح 9.

[3] الدروس الشرعية: ج 1 ص 453 درس 114.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 542 ب 4 من أبواب التقصير ح 3.

[5] المصدر السابق ح 5.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 541 ب 4 من أبواب التقصير ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست