responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 338

الإبل، و عليه تدلّ الآية [1] انتهى. ثمّ لما كانت البدنة اسما لما يهدي اعتبر في مفهومها السن المجزئ في الهدي، و مضى.

فإن عجز عن البدنة قوّم البدنة و فض ثمنها على البر و أطعم المساكين لكلّ مسكين نصف صاع إلى أن يطعم ستين مسكينا.

و لا تجب الزيادة على ستين إن زاد البر، و لا الإتمام لو نقص وفاقا للشيخ [2] و ابني حمزة [3] و إدريس [4] و البراج [5] و ابني سعيد [6] إلّا أنّ في المبسوط [7] و الخلاف [8] و الوسيلة [9] و الجامع [10] مكان «البئر» الطعام.

و في التذكرة [11] و المنتهى: إنّ الطعام المخرج الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، قال: و لو قيل: يجزئ كلّ ما يسمى طعاما كان حسنا، لأنّ اللّه تعالى أوجب الطعام [12].

قلت: و كان من ذكر البر احتاط، لخبر الزهري الآتي، و لأنّه يقال: إنّ الطعام ينصرف إلى البر. و في صحيح أبي عبيدة الذي تسمعه الآن تقويم الدراهم طعاما.

و دليل الحكم قول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة و محمد بن مسلم: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا، و إن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة [13]. و نحوه مرسل جميل عنه (عليه السلام) [14].


[1] تفسير الكشاف: ج 3 ص 157- 158.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 480.

[3] الوسيلة: ص 167.

[4] السرائر: ج 1 ص 556.

[5] المهذب: ج 1 ص 227.

[6] الجامع للشرائع: ص 189، شرائع الإسلام: ج 1 ص 284.

[7] المبسوط: ج 1 ص 339.

[8] الخلاف: ج 2 ص 397 المسألة 260.

[9] الوسيلة: ص 167.

[10] الجامع للشرائع: ص 189.

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 334 س 33.

[12] منتهى المطلب: ج 2 ص 833 س 8.

[13] وسائل الشيعة: ج 9 ص 185 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 7.

[14] وسائل الشيعة: ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست