اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 338
الإبل، و عليه تدلّ الآية [1] انتهى. ثمّ لما كانت البدنة اسما لما يهدي اعتبر في مفهومها السن المجزئ في الهدي، و مضى.
فإن عجز عن البدنة قوّم البدنة و فض ثمنها على البر و أطعم المساكين لكلّ مسكين نصف صاع إلى أن يطعم ستين مسكينا.
و لا تجب الزيادة على ستين إن زاد البر، و لا الإتمام لو نقص وفاقا للشيخ [2] و ابني حمزة [3] و إدريس [4] و البراج [5] و ابني سعيد [6] إلّا أنّ في المبسوط [7] و الخلاف [8] و الوسيلة [9] و الجامع [10] مكان «البئر» الطعام.
و في التذكرة [11] و المنتهى: إنّ الطعام المخرج الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، قال: و لو قيل: يجزئ كلّ ما يسمى طعاما كان حسنا، لأنّ اللّه تعالى أوجب الطعام [12].
قلت: و كان من ذكر البر احتاط، لخبر الزهري الآتي، و لأنّه يقال: إنّ الطعام ينصرف إلى البر. و في صحيح أبي عبيدة الذي تسمعه الآن تقويم الدراهم طعاما.
و دليل الحكم قول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة و محمد بن مسلم: عليه بدنة، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا، و إن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة [13]. و نحوه مرسل جميل عنه (عليه السلام)[14].