و أمّا أنّ لكل مسكين نصف صاع، فلقوله (عليه السلام) في صحيح أبي عبيدة: إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم، ثمّ قوّمت الدراهم طعاما، لكلّ مسكين نصف صاع [2].
و أطلق في المقنع [3] و المقنعة [4] و جمل العلم و العمل [5] و المراسم: انّ من لم يجد البدنة أطعم ستين مسكينا [6]، كخبر أبي بصير: سأل الصادق (عليه السلام) فإن لم يقدر على بدنة، قال: فليطعم ستين مسكينا [7]. و قوله (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا [8]. و حكى نحوه عن الحسن [9] و علي ابن بأبويه [10].
و يمكن الجمع باختلاف القيمة، فإن وقت بمدّين يتصدّق بهما، و إلّا فبمدّ على كلّ أو على البعض، و لكن لا أعرف به قائلا بالتنصيص، و يحتمله كلام من أطلق إطعام الستين.
و أطلق الحلبيان: إنّ من لم يجد البدنة تصدّق بقيمتها [11]، كقول أبي جعفر (عليه السلام) لمحمد بن مسلم في الصحيح على الظاهر: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به [12].