responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 339

و في الخلاف: الإجماع على عدم وجوب الزائد [1].

و أمّا أنّ لكل مسكين نصف صاع، فلقوله (عليه السلام) في صحيح أبي عبيدة: إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم، ثمّ قوّمت الدراهم طعاما، لكلّ مسكين نصف صاع [2].

و أطلق في المقنع [3] و المقنعة [4] و جمل العلم و العمل [5] و المراسم: انّ من لم يجد البدنة أطعم ستين مسكينا [6]، كخبر أبي بصير: سأل الصادق (عليه السلام) فإن لم يقدر على بدنة، قال: فليطعم ستين مسكينا [7]. و قوله (عليه السلام) في صحيح ابن عمّار: من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا [8]. و حكى نحوه عن الحسن [9] و علي ابن بأبويه [10].

و يمكن الجمع باختلاف القيمة، فإن وقت بمدّين يتصدّق بهما، و إلّا فبمدّ على كلّ أو على البعض، و لكن لا أعرف به قائلا بالتنصيص، و يحتمله كلام من أطلق إطعام الستين.

و أطلق الحلبيان: إنّ من لم يجد البدنة تصدّق بقيمتها [11]، كقول أبي جعفر (عليه السلام) لمحمد بن مسلم في الصحيح على الظاهر: عدل الهدي ما بلغ يتصدق به [12].


[1] الخلاف: ج 2 ص 422 المسألة 310.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 183 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1.

[3] المقنع: ص 78.

[4] المقنعة: ص 435.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص 71.

[6] المراسم: ص 119.

[7] وسائل الشيعة: ج 9 ص 185 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 10.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 186 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11.

[9] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 92.

[10] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 92.

[11] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513 س 36، الكافي في الفقه: 205.

[12] وسائل الشيعة: ج 9 ص 185 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 8.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست