و لا مخالفة بينه و بين الأدلّة، و لا بين القولين كما يظهر من المختلف [2] وفاقا للتذكرة [3] و المنتهى تحرر [4] و غيرهما، إذ لا فرق بين الجزور و البدنة إلّا أنّ البدنة ما تحرر للهدي، و الجزور أعم، و هما يعمان الذكر و الأنثى كما في العين [5] و النهاية الأثيرية [6] و تهذيب الأسماء للنووي [7]، و في التحرير له، و المعرب و المغرب في البدنة، و خصت في الصحاح [8] و الديوان [9] و المحيط [10] و شمس العلوم بالناقة و البقرة.
لكن عبارة العين كذا: البدنة ناقة أو بقرة الذكر و الأنثى فيه سواء، يهدى إلى مكة [11]. فهو مع تفسيره بالناقة و البقرة نصّ على التعميم للذكر و الأنثى، فقد يكون أولئك أيضا لا تخصونها بالأنثى، و إنّما اقتصروا على الناقة و البقرة تمثيلا، و إنّما أرادوا تعميمها للجنسين ردا على من يخصّها بالإبل، و هو الوجه عندنا. و يدلّ عليه قوله تعالى «فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا»[12].
قال الزمخشري: و هي الإبل خاصة، و لأنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ألحق البقر بالإبل حين قال: البدنة عن سبعة، و البقرة عن سبعة، فجعل البقر في حكم الإبل صارت البدنة في الشريعة متناولة للجنسين عند أبي حنيفة و أصحابه، و إلّا فالبدن هي
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 181- 182 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 3.