responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 336

أوّلا في الجواز، ثمّ ذكر أنّ أصحابنا رووا فيه شيئا من الطعام [1]. و كذا المحقق في الشرائع تردد أوّلا، ثمّ استوجه المنع [2].

و وجه الجواز الأصل، و كونه من المؤذيات، مع قول الصادق (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم: يقتل المحرم الزنبور و النسر و الأسود الغدر و الذئب و ما خاف أن يعدو عليه [3]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر وهب بن وهب المروي في قرب الاسناد للحميري: يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، و يقتل الزنبور و العقرب و النسر و الذئب و الأسد و ما خاف أن يعدو عليه من السباع و الكلب العقور [4]. و لا ينافي الجواز وجوب الكفارة.

و لا شيء في الخطأ فيه أي قتل الزنبور للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح [5] ابن عمّار و حسنه: إن كان خطأ فلا شيء عليه [6]، و كأنّه لا خلاف فيه و إن أطلق التكفير جماعة.

و أقسام ما عدا ذلك باعتبار الجزاء عشرة

كلّها من الصيد، إلّا القملة فإنّما ذكرت استطرادا.

أ: في قتل النعامة بدنة

كما هو المشهور. و قال ابن زهرة: بلا خلاف [7]، و به أخبار ثلاثة، منها صحيحان [8]، و في التذكرة [9] و المنتهى [10] الإجماع عليه.

و في النهاية [11] و المبسوط [12] و السرائر: جزور [13]، و به خبر أبي الصباح عن


[1] شرائع الإسلام: ج 284.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 801 س 28.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 167- 168 ب 81 من أبواب تروك الإحرام ح 8.

[4] قرب الاسناد: ص 66.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 192 ب 8 من أبواب كفارات الصيد ح 2.

[6] المصدر السابق ح 1.

[7] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513 س 36.

[8] وسائل الشيعة: ج 9 ص 181 ب 1 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ص 185 ب 2 ح 7.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 334 س 31.

[10] منتهى المطلب: ج 2 ص 820 س 15.

[11] النهاية و نكتها: ج 1 ص 480.

[12] المبسوط: ج 1 ص 339.

[13] السرائر: ج 1 ص 556.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست