اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 336
أوّلا في الجواز، ثمّ ذكر أنّ أصحابنا رووا فيه شيئا من الطعام [1]. و كذا المحقق في الشرائع تردد أوّلا، ثمّ استوجه المنع [2].
و وجه الجواز الأصل، و كونه من المؤذيات، مع قول الصادق (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم: يقتل المحرم الزنبور و النسر و الأسود الغدر و الذئب و ما خاف أن يعدو عليه [3]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر وهب بن وهب المروي في قرب الاسناد للحميري: يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره، و يقتل الزنبور و العقرب و النسر و الذئب و الأسد و ما خاف أن يعدو عليه من السباع و الكلب العقور [4]. و لا ينافي الجواز وجوب الكفارة.
و لا شيء في الخطأ فيه أي قتل الزنبور للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح [5] ابن عمّار و حسنه: إن كان خطأ فلا شيء عليه [6]، و كأنّه لا خلاف فيه و إن أطلق التكفير جماعة.
و أقسام ما عدا ذلك باعتبار الجزاء عشرة
كلّها من الصيد، إلّا القملة فإنّما ذكرت استطرادا.
أ: في قتل النعامة بدنة
كما هو المشهور. و قال ابن زهرة: بلا خلاف [7]، و به أخبار ثلاثة، منها صحيحان [8]، و في التذكرة [9] و المنتهى [10] الإجماع عليه.
و في النهاية [11] و المبسوط [12] و السرائر: جزور [13]، و به خبر أبي الصباح عن