responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 335

الصادق (عليه السلام) في بعض الكتب [1]، و في النافع بشيء من الطعام [2] و روي عن الصادق (عليه السلام) حسنا [3] و صحيحا [4]، و عن الكاظم (عليه السلام) صحيحا [5].

و في الشرائع: صدقة و لو بكف من طعام [6]، و في النهاية: بشيء [7]، و في التحرير: بتمرة [8]، و نحوه التلخيص [9]، ثمّ فيه، و الغنية [10] و المهذّب: إنّ في الكثير منه شاة [11].

و في الكافي: فإن قتل زنابير فصاع، و في قتل الكثير دم شاة [12]. و في المقنعة:

تصدّق بتمرة، فإن قتل زنابير كثيرة تصدّق بمدّ من طعام أو مدّ من تمر [13]. و نحوه جمل العلم و العمل [14]، و في التحرير: و هو حسن [15]، و نحوه المراسم [16] إلّا في مدّ من طعام، فلم يذكر فيه.

و كان معنى «شبهه» التمر أو الزبيب و غيرهما، و كان القول بالتمر لكونه من الطعام، و أنّه ليس خيرا من الجراد. و كان إيجاب الشاة لكثيرة للحمل على الجراد، و إيجاب المد الصاع بضم فداء بعضه إلى بعض.

و في المبسوط جواز قتله ثمّ التكفير عنه بما استطاع [17]. و تردد في المنتهى


[1] دعائم الإسلام: ج 1 ص 310، فقه الامام الرضا (عليه السلام): ص 228.

[2] المختصر النافع: ص 101.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 192 ب 8 من أبواب كفارات الصيد ح 1.

[4] المصدر السابق ح 2.

[5] المصدر السابق ح 3.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 284.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 493.

[8] تحرير الأحكام: ج 1 ص 116 س 28.

[9] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 30 ص 333.

[10] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 514 س 9.

[11] انظر المهذب: ج 1 ص 226.

[12] الكافي في الفقه: ص 206.

[13] المقنعة: ص 438.

[14] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى، المجموعة الثالثة): ص 72.

[15] تحرير الأحكام: ج 1 ص 116 س 28.

[16] المراسم: 122.

[17] المبسوط: ج 1 ص 349.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست