اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 335
الصادق (عليه السلام) في بعض الكتب [1]، و في النافع بشيء من الطعام [2] و روي عن الصادق (عليه السلام) حسنا [3] و صحيحا [4]، و عن الكاظم (عليه السلام) صحيحا [5].
و في الشرائع: صدقة و لو بكف من طعام [6]، و في النهاية: بشيء [7]، و في التحرير: بتمرة [8]، و نحوه التلخيص [9]، ثمّ فيه، و الغنية [10] و المهذّب: إنّ في الكثير منه شاة [11].
و في الكافي: فإن قتل زنابير فصاع، و في قتل الكثير دم شاة [12]. و في المقنعة:
تصدّق بتمرة، فإن قتل زنابير كثيرة تصدّق بمدّ من طعام أو مدّ من تمر [13]. و نحوه جمل العلم و العمل [14]، و في التحرير: و هو حسن [15]، و نحوه المراسم [16] إلّا في مدّ من طعام، فلم يذكر فيه.
و كان معنى «شبهه» التمر أو الزبيب و غيرهما، و كان القول بالتمر لكونه من الطعام، و أنّه ليس خيرا من الجراد. و كان إيجاب الشاة لكثيرة للحمل على الجراد، و إيجاب المد الصاع بضم فداء بعضه إلى بعض.
و في المبسوط جواز قتله ثمّ التكفير عنه بما استطاع [17]. و تردد في المنتهى
[1] دعائم الإسلام: ج 1 ص 310، فقه الامام الرضا (عليه السلام): ص 228.