اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 322
و قال أبو علي: أمسك عن النساء [1]، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة:
و ليمسك الآن عن النساء إذا بعث [2]. و فيه توقيت للإمساك بالبعث، و ليس في الأوّل و لا في كلامهم، و إن اعتبرنا ظاهر الآية وجب الإمساك حين ظهور الخلاف.
و صريح السرائر [3] و النافع [4] و المختلف [5] عدم الوجوب، لأنّه ليس بمحرم، فيحرم عليه النساء و المخيط و نحوهما و لا في المحرم ليحرم عليه الصيد، و الأصل الحلّ.
و قرّب في المختلف حمل الخبر على الاستحباب [6] جمعا. و فيه أنّه لا معارض لأدلة الوجوب يضطرنا إلى الجمع، و ما ذكر مجرد استبعاد، مع أنّ ظاهر الآية يدفع إحلاله حينئذ. و اقتصر في التحرير [7] و التذكرة [8] و المنتهى [9] على نقل القولين، و كأنّه متردد.
و لو زال المرض قبل التحلّل لحق بأصحابه في العمرة المفردة مطلقا، و في الحجّ إن لم يفت لزوال العذر و انحصار جهة إحلاله حينئذ في الإتيان بالمناسك.
فإن كان حاجا و أدرك أحد الموقفين على وجه يجزئ صحّ حجّه، و إلّا تحلّل بعمرة و إن كانوا قد ذبحوا فإنّه إنّما يتحلّل بنية مع التقصير، و حكم من فاته الحجّ و هو محرم أن يتحلّل بعمرة.
و في الدروس: وجهان، اعتبارا بحالة البعث، و حالة التحلّل [10]، يعنى أنّه أتى