responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 322

و قال أبو علي: أمسك عن النساء [1]، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة:

و ليمسك الآن عن النساء إذا بعث [2]. و فيه توقيت للإمساك بالبعث، و ليس في الأوّل و لا في كلامهم، و إن اعتبرنا ظاهر الآية وجب الإمساك حين ظهور الخلاف.

و صريح السرائر [3] و النافع [4] و المختلف [5] عدم الوجوب، لأنّه ليس بمحرم، فيحرم عليه النساء و المخيط و نحوهما و لا في المحرم ليحرم عليه الصيد، و الأصل الحلّ.

و قرّب في المختلف حمل الخبر على الاستحباب [6] جمعا. و فيه أنّه لا معارض لأدلة الوجوب يضطرنا إلى الجمع، و ما ذكر مجرد استبعاد، مع أنّ ظاهر الآية يدفع إحلاله حينئذ. و اقتصر في التحرير [7] و التذكرة [8] و المنتهى [9] على نقل القولين، و كأنّه متردد.

و لو زال المرض قبل التحلّل لحق بأصحابه في العمرة المفردة مطلقا، و في الحجّ إن لم يفت لزوال العذر و انحصار جهة إحلاله حينئذ في الإتيان بالمناسك.

فإن كان حاجا و أدرك أحد الموقفين على وجه يجزئ صحّ حجّه، و إلّا تحلّل بعمرة و إن كانوا قد ذبحوا فإنّه إنّما يتحلّل بنية مع التقصير، و حكم من فاته الحجّ و هو محرم أن يتحلّل بعمرة.

و في الدروس: وجهان، اعتبارا بحالة البعث، و حالة التحلّل [10]، يعنى أنّه أتى


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 346.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 304 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 5.

[3] السرائر: ص 639.

[4] المختصر النافع: ص 100.

[5] مختلف الشيعة: ج 4 ص 347.

[6] مختلف الشيعة: ج 4 ص 347.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 123 س 31.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 397 س 41.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 851 س 12.

[10] الدروس الشرعية: ج 1 ص 479 درس 119.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست