اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 321
و في الكافي: لا يحللن له حتى يحجّ من قابل أو يحج عنه [1]، و يجوز أن يريد أو يطاف عنه، و أمّا الاكتفاء بالطواف عنه لهن إذا عجز فليس إلّا في الكتاب.
و نسب في الدروس إلى القيل [2]، و دليله الحرج، مع ما مرّ من جواز الاستنابة فيه اختيارا، فالضرورة أولى.
و أمّا توقّف حلّهن في المندوب على طوافهن فهو المشهور و عليه الأخبار [3] و الأصل.
و في المراسم: انّه يحلّ منهن بالتحلل [4]، و كذا المقنعة [5]، على وجه يحتمل الرواية عن الصادق (عليه السلام).
و لا يبطل تحلّله لو بان عدم ذبح هديه للأصل و الأخبار [6]، و لا يعرف فيه خلافا و عليه الذبح في القابل إلّا في العمرة المفردة، فعليه متى تيسّر.
و هل عليه حينئذ الإمساك ممّا يحرم على المحرم حتى يذبح؟ ظاهر الشيخ [7] و القاضي [8] و ابن سعيد [9] وجوبه، لظاهر الآية [10]، مع انتفاء فارق بين الحلق و غيره، و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح [11] ابن عمّار و حسنه [12]: و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا.
و لو خلينا و ظاهر الآية لم يجز الإحلال ما لم يحصل العلم ببلوغ الهدي محلّه.