responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 321

و في الكافي: لا يحللن له حتى يحجّ من قابل أو يحج عنه [1]، و يجوز أن يريد أو يطاف عنه، و أمّا الاكتفاء بالطواف عنه لهن إذا عجز فليس إلّا في الكتاب.

و نسب في الدروس إلى القيل [2]، و دليله الحرج، مع ما مرّ من جواز الاستنابة فيه اختيارا، فالضرورة أولى.

و أمّا توقّف حلّهن في المندوب على طوافهن فهو المشهور و عليه الأخبار [3] و الأصل.

و في المراسم: انّه يحلّ منهن بالتحلل [4]، و كذا المقنعة [5]، على وجه يحتمل الرواية عن الصادق (عليه السلام).

و لا يبطل تحلّله لو بان عدم ذبح هديه للأصل و الأخبار [6]، و لا يعرف فيه خلافا و عليه الذبح في القابل إلّا في العمرة المفردة، فعليه متى تيسّر.

و هل عليه حينئذ الإمساك ممّا يحرم على المحرم حتى يذبح؟ ظاهر الشيخ [7] و القاضي [8] و ابن سعيد [9] وجوبه، لظاهر الآية [10]، مع انتفاء فارق بين الحلق و غيره، و لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح [11] ابن عمّار و حسنه [12]: و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا.

و لو خلينا و ظاهر الآية لم يجز الإحلال ما لم يحصل العلم ببلوغ الهدي محلّه.


[1] الكافي في الفقه: ص 218.

[2] الدروس الشرعية: ج 1 ص 476 درس 119.

[3] وسائل الشيعة: ج 9 ص 304 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 6.

[4] المراسم: ص 118.

[5] المقنعة: ص 446.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 305 ب 2 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 555.

[8] المهذب: ج 1 ص 271.

[9] الجامع للشرائع: ص 223.

[10] البقرة: 196.

[11] وسائل الشيعة: ج 9 ص 305 ب 2 من أبواب الإحصار و الصد ح 1.

[12] الكافي: ج 4 ص 369 ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست