اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 320
الإتيان بطواف النساء فضلا عن الاستنابة فيه فهو ظاهر النهاية [1] و المبسوط [2] و المهذب [3] و الوسيلة [4] و المراسم [5] و الإصباح [6] و النافع [7] و السرائر [8] و الشرائع [9] و الكتاب و المنتهى [10] و التذكرة [11] و الإرشاد [12] و التبصرة [13] و التلخيص [14] للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمار و حسنه: لا يحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة [15]. و في مرسل المفيد:
و في الخلاف [17] و الغنية [18] و التحرير: لا يحللن للمحصور حتى يطوف لهن في قابل، أو يطاف عنه [19]، من غير تفصيل بالواجب و غيره.
و في الجامع: إذا استناب المريض لطواف النساء و فعل النائب، حلت له النساء [20]، و لم يقيّد بالقابل. و كذا في السرائر: أنّهن لا يحللن له حتى يحج في القابل أو يأمر من يطوف عنه للنساء [21]. و هذا أظهر في الاعتبار، و الأوّل أحوط.