responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 319

المستثنى و المستثنى منه.

و من العامة من لا يرى الإحلال إلّا بأن يأتي بالأفعال، فإن فاته الحجّ تحلّل بالعمرة [1]، و منهم من يرى الإحلال من النساء أيضا [2].

و في الدروس: و لو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حلّ النساء له، إذ لا طواف لأجل النساء فيها [3]. و هو حسن، و به صحيح البزنطي: انّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم انكسرت ساقه أي شيء حلّ له و أي شيء عليه؟ قال: هو حلال من كلّ شيء، فقال: من النساء و الثياب و الطيب؟ فقال: نعم، من جميع ما يحرم على المحرم [4].

ثمّ إن كان الحجّ المحصور فيه أو العمرة واجبا أو مستقرا أو مستمرا وجب قضاؤه في القابل، و إلّا يكن واجبا استحب فعله في قابل، و لا يجب كما عرفت.

لكن يحرم عليه النساء على كلّ إلّا في عمرة التمتع على ما استظهره الشهيد [5]، إلى أن يطوف لهن في القابل في حجه أو عمرته مع وجوب الحجّ أو العمرة أو فعله و إن لم يجب أو يطاف عنه للنساء خاصّة مع ندبه أو عجزه عن الواجب في القابل.

فالملخص أنّه إن وجب ما أحصر فيه فلا يحلّ له النساء ما لم يأت به إلّا أن يعجز، و إن لم يجب لم يحللن له إلّا أن يأتي به أو بطواف النساء إن قدر على الإتيان به بنفسه، و إن عجز عن الإتيان بما أحصر فيه اكتفى أيضا بالاستنابة به في طواف النساء.

أمّا أنّهن لا يحللن له في الواجب المقدور عليه إلّا بأن يأتي به، و لا يكفي


[1] المجموع: ج 8 ص 310.

[2] المجموع: ج 8 ص 355.

[3] الدروس الشرعية: ج 1 ص 476 درس 119.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 304 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 4.

[5] الدروس الشرعية: ج 1 ص 476 درس 119.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست