responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 313

و به قال بعض الجمهور، لجواز العدول بدون الصدّ، فمعه أولى. و قطع الشهيد [1] بالعدم، إلّا أن يكون أفرادا ندبا، لجواز التحلّل بلا بدل فيه أولى.

قلت: و كذا غيره، و إن وجب، لجواز التحلّل منه بلا بدل في عامه.

و يقضي حجه في القابل مع الوجوب مستقرا أو مستمرا.

ج: لو ظنّ انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلّل

كما في الشرائع [2] لما عرفت، و فيه ما عرفت. قيل: و كذا لو علمه، و ليس ببعيد لو تمّ الدليل في الظن.

و على الجواز فمعلوم أنّ الأفضل الصبر، فإن انكشف أتمّ، و إن فات أحلّ بعمرة، و لو تحلّل فانكشف العدو و الوقت متسع للإتيان به، أي غير قاصر عنه وجب الإتيان بحج الإسلام أي به إن كان واجبا كحج الإسلام مع بقاء الشرائط فإن وجبت المبادرة به أتى به في عامه، و إلّا تخيّر.

و لا يشترط في وجوبه الاستطاعة من بلده حينئذ و إن كان حجّ الإسلام لعموم النصوص لصدق الاستطاعة، و إنّما تعتبر من البلد إذا كان فيه، لتوقّف الحجّ منه عليها، فهنا إنّما يشترط ما يتوقّف عليه الحجّ من هنا.

د: لو أفسد الحجّ فصدّ فتحلّل

جاز، لعموم النصوص، و لأنّه أولى من الصحيح بالتحلل، و وجبت بدنة الإفساد و دم التحلّل و الحجّ من قابل للعمومات بلا معارض، و لا يعرف فيها خلافا.

فان كانت الحجة حجة الإسلام، و كان استقر وجوبها، أو استمر إلى قابل و قلنا فيما على المفسد من الحجتين التي أفسدها و ما يفعله في قابل أنّ الاولى حجة الإسلام و الثانية عقوبة لم تكف الحجّ الواحد إذ لم


[1] الدروس الشرعية: ج 1 ص 427 درس 109.

[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 281.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست