responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 314

يأت بشيء ممّا عليه من العقوبة و حجة الإسلام و قد وجبتا عليه، و إلّا بل كانت الأولى عقوبة فإشكال في وجوب حجتين عليه، و عدمه من الإشكال في سقوط العقوبة.

و الأقوى السقوط كما في المبسوط [1] و الإيضاح [2] للأصل، فإنّ المعلوم وجوبه عقوبة إتمام ما أفسده و إن أوجبنا العقوبة كما في الشرائع [3] أجزأها عن حجة الإسلام، لتقدم وجوبها، و في الإيضاح الإجماع عليه [4].

فإن تحلّل المصدود قبل الفوات و إن انكشف العدو و الوقت باق وجب القضاء في عامه إذا كان واجبا من أصله، و هو حجّ يقضي لسنته و إن كان أفسده وجب مطلقا، و كان أيضا حجا يقضي لسنة كما في الشرائع [5] و الجامع [6] و في المبسوط [7] و السرائر قالا: و ليس ها هنا حجة فاسدة يقضي لسنتها إلّا هذه [8].

على إشكال من الإشكال في أنّ الأولى حجة الإسلام فيكون مقضية في سنتها أولا فلا، فإنّ السنة حينئذ سنة العقوبة، و هي إمّا أن لا يقضي أو يقضي في قابل.

فإن قيل: العام في الأصل عام حجة الإسلام، و الذي كان أحرم له كان أيضا حجة الإسلام، و قد تحلّل منها، و الآن يقضيها.

قلنا: انقلب إلى عام العقوبة على كون الأولى عقوبة.

و إن قيل: إنّ القضاء ليس في شيء من هذا العام، و ما بعده بالمعنى المصطلح، لامتداد الوقت بامتداد العمر و إن وجبت المبادرة فإنّما هو بمعنى الفعل و الأداء.

قلنا: المراد به فعل ما تحلّل منه. نعم لا طائل تحت هذا البحث.


[1] المبسوط: ج 1 ص 333.

[2] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 326.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 281- 282.

[4] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 326.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 281.

[6] الجامع للشرائع: ص 223.

[7] المبسوط: ج 1 ص 333.

[8] السرائر: ج 1 ص 644.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست