اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 312
فوات حقيقة إلّا بالموت، و خصوص العمرة المفردة، مع أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) تحلّل بالحديبية، و الفرق بين عام و عام ترجيح من غير مرجّح.
و فيه أنّ إطلاق النصوص ممنوع، فإنّ الصدّ عن الوقوف إنّما يتحقّق بالصدّ عنه إلى فوات وقته، إذ لا صدّ عن الشيء قبل وقته، و لا عن الكلّ بالصدّ عن بعضه، و الأصل معارض بالاستصحاب و الاحتياط، و الفارق بين عام و عام مع لزوم الحرج فعله (صلّى اللّه عليه و آله)، أو يفرّق بين العمرة المفردة و الحجّ لافتراقهما بالفوات و عدمه، و لا حرج و لا عسر بالبقاء على الإحرام مدة لو لم يصدّ بقي عليه.
فإن لم يتحلّل و أقام على إحرامه حتى فاته الوقوف المجزئ فقد فاته الحجّ و عليه أن يتحلّل بعمرة إن تمكّن منها، و لا دم عليه لفوات الحجّ وفاقا للمشهور للأصل.
و في الخلاف عن بعض أصحابنا أنّ عليه دما [1] لخبر داود الرقي، قال: كنت مع أبي عبد اللّه (عليه السلام) بمنى، إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحجّ، فقال: نسأل اللّه العافية، ثمّ قال: أرى عليهم أن يهريق كلّ واحد منهم دم شاة و يحلق و عليهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، و إن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثمّ خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل [2].
و الظاهر أنّ هذا الدم للتحلّل، لعدم تمكّنهم من العمرة، و لا دلالة فيه بوجه على أنّه للفوات.
و هل يجوز له التحلّل بعمرة قبل الفوات؟ في التذكرة [3] و المنتهى [4] إشكال،
[1] الخلاف: ج 2 ص 374 المسألة 219 و فيه: «و في أصحابنا».
[2] وسائل الشيعة: ج 10 ص 66 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.