responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 311

البهية [1] لما عرفت من الاستنابة فيهما عند الضرورة و لعلّ اللحوق يعمه، أو الصدّ، بمعنى الصدّ عمّا يعمّه، و إلّا بقي على إحرامه عن النساء و الطيب و الصدّ.

و وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك إن أمكنه، و إلّا استناب فيها، فإذا أتى بها هو أو نائبه أحلّ، و ليس له التحلّل بالصدّ عنهما كما في المبسوط [2] و السرائر [3] و الشرائع [4] و التذكرة [5] و التحرير [6] و المنتهى [7] و ظاهر التلخيص [8] و التبصرة [9]، لأنّ التحلّل من الجميع إمّا بأداء المناسك أو بنيته للصد مع الهدي، و لا دليل على التبعيض مع الأصل و الاحتياط، و الأقوى جواز التحلّل، لإطلاق النصوص و الحرج و الأولوية، و كذا إن صدّ عن الطواف وحده أو السعي، و مضى.

و لو لم يدرك سوى الموقفين أو أحدهما فإشكال في تحقّق الصدّ و أحكامه من الإشكال في أنّه إن أحلّ حينئذ بنيته مع الهدي فهل سبب الإحلال ذلك وحده أو مع الوقوفين، للشك في أنّ المحلّل أ هي مناسك منى وحدها أم مع الوقوفين؟ و لا تضع إلى ما في الشرحين [10]، فلا ارتباط له بالمقام، و المتجه التحقّق لما عرفت.

و لو صدّ عن الموقفين، أو عن أحدهما مع فوات الآخر، جاز له التحلّل فإنّه مصدود بلا إشكال، و لا يجب عليه الصبر حتى يفوته الحجّ وفاقا للمبسوط [11] و السرائر [12] و الشرائع [13] للأصل، و إطلاق النصوص، و لأنّه لا


[1] الروضة البهية: ج 2 ص 372.

[2] المبسوط: ج 1 ص 332.

[3] السرائر: ج 1 ص 643.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 282.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 396 س 20- 21.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 122 س 31.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 850 س 14.

[8] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 30 ص 343.

[9] تبصرة المتعلمين: ص 78.

[10] جامع المقاصد: ج 3 ص 283- 284، إيضاح الفوائد: ج 1 ص 324.

[11] المبسوط: ج 1 ص 333.

[12] السرائر: ج 1 ص 643.

[13] شرائع الإسلام: ج 1 ص 281.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست