اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 304
و لا ينافيه نية التحلل عنده، فإنّه إنّما يذبح للتحلل، و إن على شرط أو كان لعلّته جزء آخر، و لا يكفي وجوبه للسياق عن هذه النية، لأنّ الأصل فيما ساقه الذبح بمكة أو بمنى، فهذا الذبح قبل مكانه و زمانه.
و الذبح هنا في موضع الصد كما مرّ سواء كان في الحرم أو خارجه لأصل البراءة، و عموم قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة: يذبح حيث صدّ [1]، و لأنّه (صلّى اللّه عليه و آله) ذبح في الحديبية [2]، و في كونها من الحلّ خلاف تقدّم، و أوجب أبو حنيفة البعث إلى الحرم إن صدّه في الحلّ [3].
و إذا تحلّل المصدود، يحلّل من النساء و غيرها و إن كان الحجّ الذي صدّ عنه فرضا بخلاف الحصر كما يأتي، و ذلك للأخبار [4] من غير معارض، و الحرج و لا أعرف فيه خلافا.
و لا يجب عليه بعث الهدي إلى مكة أو منى لما مرّ، خلافا لمن تقدم.
و هل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل كما هو المشهور، و عليه المصنف في غير الكتاب [5] و المختلف [6]الأقوى ذلك مع ندبه وفاقا لأبي علي [7]، فله أن ينوي به عند الذبح الوجوب للتحلّل لأصل البراءة مع عموم الآية [8]، بخلاف ما إذا وجب، فإنّ الأصل تباين المسبب إذا تباين السبب، و الوجوب يشمل ما بالإشعار و التقليد، و به صرّح أبو علي [9]، و قوله الذي
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 304 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 5.
[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 303 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد ح 2.