اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 305
استحسنه في المختلف و قوّاه ابن إدريس لكن قال: غير أنّ باقي أصحابنا قالوا:
يبعث بهديه الذي ساقه، و لم يقولوا: يبعث بهدي آخر [1].
و أوجب الصدوقان هديا آخر [2] و أطلقا، و الظاهر كما في الدروس الموافقة، لأنّه قبل الاشعار و التقليد ليس من الهدي المسوق و لا في حكمه، إلّا أن يكون منذورا بعينه أو معيّنا عن نذر [3]، و عليه حمله ابن إدريس [4].
و دليل المشهور- أي التداخل مطلقا- أصل البراءة، و منع اقتضاء تعدد السبب الشرعي تعدد المسبب، و عموم الآية [5]، و ظاهر نحو صحيح رفاعة عن الصادق (عليه السلام): خرج الحسين (عليه السلام) معتمرا و قد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرها، ثمّ أقبل حتى جاء فضرب الباب [6]، الخبر.
و يحتمل أن لا يكون أحرم (عليه السلام)، [و يؤيّده ما في معجم البلدان للحموي عن أبي بكر بن موسى: إنّ السقيا بئر بالمدينة يقال منها كان يسقى لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)[7]] [8] و خبره سأله (عليه السلام) عن رجل ساق الهدي ثمّ أحصر، قال: يبعث هديه [9]. و ظهورهما في الاكتفاء بما سبق ممنوع.
و في الدروس قول بعدم التداخل إن وجب بنذر أو كفارة أو شبههما [10]، يعني لا أن وجب بالإشعار أو التقليد. و لعلّ الفرق لأنّه واجب بالإحرام فاتحد السبب،