responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 305

استحسنه في المختلف و قوّاه ابن إدريس لكن قال: غير أنّ باقي أصحابنا قالوا:

يبعث بهديه الذي ساقه، و لم يقولوا: يبعث بهدي آخر [1].

و أوجب الصدوقان هديا آخر [2] و أطلقا، و الظاهر كما في الدروس الموافقة، لأنّه قبل الاشعار و التقليد ليس من الهدي المسوق و لا في حكمه، إلّا أن يكون منذورا بعينه أو معيّنا عن نذر [3]، و عليه حمله ابن إدريس [4].

و دليل المشهور- أي التداخل مطلقا- أصل البراءة، و منع اقتضاء تعدد السبب الشرعي تعدد المسبب، و عموم الآية [5]، و ظاهر نحو صحيح رفاعة عن الصادق (عليه السلام): خرج الحسين (عليه السلام) معتمرا و قد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرها، ثمّ أقبل حتى جاء فضرب الباب [6]، الخبر.

و يحتمل أن لا يكون أحرم (عليه السلام)، [و يؤيّده ما في معجم البلدان للحموي عن أبي بكر بن موسى: إنّ السقيا بئر بالمدينة يقال منها كان يسقى لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) [7]] [8] و خبره سأله (عليه السلام) عن رجل ساق الهدي ثمّ أحصر، قال: يبعث هديه [9]. و ظهورهما في الاكتفاء بما سبق ممنوع.

و في الدروس قول بعدم التداخل إن وجب بنذر أو كفارة أو شبههما [10]، يعني لا أن وجب بالإشعار أو التقليد. و لعلّ الفرق لأنّه واجب بالإحرام فاتحد السبب،


[1] السرائر: ج 1 ص 640.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 347، من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 514 ذيل الحديث 3104.

[3] الدروس الشرعية: ج 1 ص 477 درس 119.

[4] السرائر: ج 1 ص 640.

[5] البقرة: 196.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 309 ب 6 من أبواب الإحصار و الصد ح 2.

[7] معجم البلدان: ج 3 ص 228 مادة «سقيا».

[8] ما بين المعقوفين زيادة من ط.

[9] وسائل الشيعة: ج 9 ص 308 ب 4 من أبواب الإحصار و الصد ح 2.

[10] الدروس الشرعية: ج 1 ص 477 درس 119.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست