responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 296

عليه النساء قبله بعد البلوغ أو امرأة فيحرم عليها الرجال قبله، أو خصيّا أو مجبوبا، و لعلّ الخصي في عرفهم يعمّه.

فيحرم عليه أي المعتمر التلذذ بهن وطيا أو نظرا أو لمسا بتركه، و العقد على خلاف ما مضى على إشكال من الأصل و الاحتياط، و هو خيرة الإيضاح [1] و الدروس [2]، و ممّا مضى. و احتمل اختصاص الإشكال بالخصي و عود ضمير عليه، فينشأ ممّا مضى، و من أنّ المحرم عليه إنّما هو وسائل الوطء، لامتناعه منه و منها العقد.

و لو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحجّ كما عرفت، و لو اعتمر مفردا في أشهر الحجّ استحب له الإقامة ليحج و يجعلها متعة خصوصا إذا أقام إلى هلال ذي الحجة، و لا سيما إذا أقام إلى التروية للأخبار [3] و إن خلت عمّا قبل هلال ذي الحجة.

و لا يجب للأصل و الأخبار، لكن الأخبار الأوّلة تعطي الانتقال إلى المتعة و إن لم ينوه. و أوجب القاضي الحجّ على من أدرك التروية [4]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح عمر بن يزيد: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء، إلّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية [5]. و يعارضه الأخبار المرخصة مطلقا.

و قوله (عليه السلام) في حسن إبراهيم بن عمر اليماني: إنّ الحسين بن علي (عليه السلام) خرج يوم التروية إلى العراق و كان معتمرا [6]. و يحتمل الضرورة و التقدم على خروج الناس فيه.

ثمّ المراد بالإقامة أن لا يخرج بحيث يفتقر في العود إلى تجديد الإحرام.


[1] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 321.

[2] الدروس الشرعية: ج 1 ص 368 درس 98.

[3] وسائل الشيعة: ج 10 ص 246 ب 7 من أبواب العمرة.

[4] المهذب: ج 1 ص 272.

[5] وسائل الشيعة: ج 10 ص 248 ب 7 من أبواب العمرة ح 9.

[6] وسائل الشيعة: ج 10 ص 246 ب 7 من أبواب العمرة ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 6  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست