اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 6 صفحة : 296
عليه النساء قبله بعد البلوغ أو امرأة فيحرم عليها الرجال قبله، أو خصيّا أو مجبوبا، و لعلّ الخصي في عرفهم يعمّه.
فيحرم عليه أي المعتمر التلذذ بهن وطيا أو نظرا أو لمسا بتركه، و العقد على خلاف ما مضى على إشكال من الأصل و الاحتياط، و هو خيرة الإيضاح [1] و الدروس [2]، و ممّا مضى. و احتمل اختصاص الإشكال بالخصي و عود ضمير عليه، فينشأ ممّا مضى، و من أنّ المحرم عليه إنّما هو وسائل الوطء، لامتناعه منه و منها العقد.
و لو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحجّ كما عرفت، و لو اعتمر مفردا في أشهر الحجّ استحب له الإقامة ليحج و يجعلها متعة خصوصا إذا أقام إلى هلال ذي الحجة، و لا سيما إذا أقام إلى التروية للأخبار [3] و إن خلت عمّا قبل هلال ذي الحجة.
و لا يجب للأصل و الأخبار، لكن الأخبار الأوّلة تعطي الانتقال إلى المتعة و إن لم ينوه. و أوجب القاضي الحجّ على من أدرك التروية [4]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح عمر بن يزيد: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء، إلّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية [5]. و يعارضه الأخبار المرخصة مطلقا.
و قوله (عليه السلام) في حسن إبراهيم بن عمر اليماني: إنّ الحسين بن علي (عليه السلام) خرج يوم التروية إلى العراق و كان معتمرا [6]. و يحتمل الضرورة و التقدم على خروج الناس فيه.
ثمّ المراد بالإقامة أن لا يخرج بحيث يفتقر في العود إلى تجديد الإحرام.